ديباجة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 7425800932 جنيها (فقط وقدره سبعة مليارات وأربعمائة وخمسة وعشرون مليونا وثمانمائة ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون جنيها لا غير).

مادة رقم 2

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 1082126031 جنيها (فقط وقدره مليار واثنان وثمانون مليونا ومائة وستة وعشرون ألفا وواحد وثلاثون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 333858696 جنيها.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 748267335 جنيها.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 665411571 جنيهات (فقط وقدره ستة مليارات وستمائة وأربعة وخمسون مليونا ومائة وخمسة عشر ألفا وسبعمائة وعشرة جنيهات لا غير).

مادة رقم 4

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 5571989679 جنيها (فقط وقدره خمسة مليارات وخمسمائة وواحد وسبعون مليونا وتسعمائة وتسعة وثمانون ألفا وستمائة وتسعة وسبعون جنيها لا غير) منه مبلغ 2872773269 جنيها فائض الحكومة.

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 771685222 جنيها (فقط وقدره سبعمائة وواحد وسبعون مليونا وستمائة وخمسة وثمانون ألفا ومائتان واثنان وعشرون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 246164881 جنيها.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 525520341 جنيها.

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرٍأسمالية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 771685222 جنيها (فقط وقدره سبعمائة وواحد وسبعون مليونا وستمائة وخمسة وثمانون ألفا ومائتان واثنان وعشرون جنيها لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.