ديباجة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 159594819 جنيها (فقط وقدره مائة وتسعة وخمسون مليونا وخمسمائة وأربعة وتسعون ألفا وثمانمائة وتسعة عشر جنيها لا غير).
مادة رقم 2
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 75161875 جنيها (فقط وقدره خمسة وسبعون مليونا ومائة وواحد وستون ألفا وثمانمائة وخمسة وسبعون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور مبلغ 7657896 جنيها.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 67503979 جنيها.
مادة رقم 3
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 75544958 جنيها (فقط وقدره خمسة وسبعون مليونا وخمسمائة وأربعة وأربعون ألفا وتسعمائة وثمانية وخمسون جنيها لا غير).
مادة رقم 4
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 383083 جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفا وثلاثة وثمانون جنيها لا غير) كله فائض حكومة.
مادة رقم 5
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 84049861 جنيها (فقط وقدره أربعة وثمانون مليونا وتسعة وأربعون ألفا وثمانمائة وواحد وستون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية مبلغ 29759520 جنيها.
- تحويلات رأسمالية مبلغ 54290341 جنيها.
مادة رقم 6
تربط الإيرادات الرٍأسمالية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 84049861 جنيها (فقط وقدره أربعة وثمانون مليونا وتسعة وأربعون ألفا وثمانمائة وواحد وستون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 75589861 جنيها.
- قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 8460000 جنيه. قروض من بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 7
تعدل اعتمادات الاستخدامات الجارية بموازنة هيئة ميناء دمياط عن السنة المالية 99/2000 بمبلغ 1556862 جنيها (فقط وقدره مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألفا وثمانمائة واثنان وستون جنيها لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالأجور بمبلغ 575968 جنيها والنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 980894 جنيها. مقابل زيادة مماثلة بالإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.
وفقا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.
مادة رقم 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها