ديباجة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة مؤسسة مصر للطيران للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 5583830498 جنيها (فقط وقدره خمسة مليارات وخمسمائة وثلاثة وثمانون مليونا وثمانمائة وثلاثون ألفا وأربعمائة وثمانية وتسعون جنيها لا غير).

مادة رقم 2

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 4232259605 جنيهات (فقط وقدره أربعة مليارات ومائتان واثنان وثلاثون مليونا ومائتان وتسعة وخمسون ألفا وستمائة وخمسة جنيهات لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور مبلغ 681080118 جنيها.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 3551179487 جنيها.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 4352048002 جنيه (فقط أربعة مليارات وثلاثمائة واثنان وخمسون مليونا وثمانية وأربعون ألف جنيه وجنيهان لا غير).

مادة رقم 4

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 119788397 جنيها (فقط وقدره مائة وتسعة عشر مليونا وسبعمائة وثمانية وثمانون ألفا وثلاثمائة وسبعة وتسعون جنيها لا غير).

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 1231782496 جنيها (فقط وقدره مليار ومائتان وواحد وثلاثون مليونا وسبعمائة واثنان وثمانون ألفا وأربعمائة وستة وتسعون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية مبلغ 257523707 جنيهات.
- تحويلات رأسمالية مبلغ 974258789 جنيها.

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرٍأسمالية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 1231782496 جنيها (فقط وقدره مليار ومائتان وواحد وثلاثون مليونا وسبعمائة واثنان وثمانون ألفا وأربعمائة وستة وتسعون جنيها لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها