ديباجة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 67916266 جنيها (فقط وقدره سبعة وستون مليونا وتسعمائة وستة عشر ألفا ومائتان وستة وستون جنيها لا غير).
مادة رقم 2
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 48217166 جنيها (فقط وقدره ثمانية وأربعون مليونا ومائتان وسبعة عشر ألفا ومائة وستة وستون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور مبلغ 30579964 جنيها.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 17637202 جنيها.
مادة رقم 3
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 36981706 جنيهات (فقط وقدره ستة وثلاثون مليونا وتسعمائة وواحد وثمانون ألفا وسبعمائة وستة جنيهات لا غير).
مادة رقم 4
يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 11235460 جنيها (فقط وقدره أحد عشر مليونا ومائتان وخمسة وثلاثون ألفا وأربعمائة وستون جنيها لا غير).
مادة رقم 5
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 19699100 جنيه (فقط وقدره تسعة عشر مليونا وستمائة وتسعة وتسعون ألفا ومائة جنيه لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية مبلغ 984287 جنيها.
- تحويلات رأسمالية مبلغ 18714813 جنيها.
مادة رقم 6
تربط الإيرادات الرٍأسمالية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 19699100 جنيه (فقط وقدره تسعة عشر مليونا وستمائة وتسعة وتسعون ألفا ومائة جنيه لا غير) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 18716100 جنيه. منها مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات بمبلغ 4518600 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 983000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 7
تعدل اعتمادات الاستخدامات الجارية بموازنة الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية عن السنة المالية 99/2000 بمبلغ 4796672 جنيها (فقط وقدره أربعة ملايين وسبعمائة وستة وتسعون ألفا وستمائة واثنان وسبعون جنيها لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 4796672 جنيها مقابل خفض اعتمادات الأجور بمبلغ (1420036 جنيها) وزيادة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 208176 جنيها وزيادة عجز العمليات الجارية بمبلغ 3168460 جنيها وفقا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.
مادة رقم 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.