ديباجة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تربط جملة حساب ختامي موازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 474933722 جنيها (فقط وقدره أربعمائة وأربعة وسبعون مليونا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وسبعمائة واثنان وعشرون جنيها لا غير).
مادة رقم 2
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 51631009 جنيهات (فقط وقدره واحد وخمسون مليونا وستمائة وواحد وثلاثون ألفا وتسعة جنيهات لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور مبلغ 1654255 جنيها.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 49976754 جنيها.
مادة رقم 3
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 53800817 جنيها (فقط وقدره ثلاثة وخمسون مليونا وثمانمائة ألفا وثمانمائة وسبعة عشر جنيها لا غير).
مادة رقم 4
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 2169808 جنيهات (فقط وقدره مليونان ومائة وتسعة وستون ألفا وثمانمائة وثمانية جنيهات لا غير) كله فائض مرحل.
مادة رقم 5
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 421132905 جنيهات (فقط وقدره أربعمائة وواحد وعشرون مليونا ومائة واثنان وثلاثون ألفا وتسعمائة وخمسة جنيهات لا غير) تحويلات رأسمالية.
مادة رقم 6
تربط الإيرادات الرٍأسمالية للسنة المالية 99/2000 بمبلغ 421132905 جنيهات (فقط وقدره أربعمائة وواحد وعشرون مليونا ومائة واثنان وثلاثون ألفا وتسعمائة وخمسة جنيهات لا غير) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 416132905 جنيهات.
- قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 5000000 جنيه.
مادة رقم 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها