مادة رقم 1
مادة رقم 2
مادة رقم 3
مادة رقم 4
تتولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة سندبسط مركز زفتى - محافظة الغربية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي استكمال الإجراءات طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وذلك لتنفيذ المشروع.
مادة رقم 5