مادة رقم 1

مادة رقم 2

مادة رقم 3

مادة رقم 4

تتولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة سندبسط مركز زفتى - محافظة الغربية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي استكمال الإجراءات طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وذلك لتنفيذ المشروع.

مادة رقم 5