مادة رقم 1
يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس، بهدم وإعادة بناء المضيفة الكائنة بناحية كفر محمود - مركز الباجور - محافظة المنوفية، وذلك طبقا للرسم المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.