مادة رقم 1

يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس، بهدم وإعادة بناء المضيفة الكائنة بناحية كفر محمود - مركز الباجور - محافظة المنوفية، وذلك طبقا للرسم المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.