مادة رقم 1

يكون حظر التصرف بالبيع في الأراضي الفضاء المملوكة للجهات المشار إليها في قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1956 لسنة 2000، 278 لسنة 2001، 1462 لسنة 2001 المشار إليها لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة.

مادة رقم 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.