مادة رقم 1

تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة والمعروفة بالمحطة الرومانية" المتولا" والبئر الملحق بها والواقعة بالكيلو 19 طريق قفط/ القصير ومساحته 200م × 200م بمحافظة البحر الأحمر والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.