مادة رقم 1
يرخص للطائفة الإنجيلية بالكنيسة الإنجيلية بشارع محمد علوان بمدينة أبو حماد - محافظة الشرقية والمباني الملحقة بها (دار مناسبات - استراحة - وإزالة سقف الدور الأول العلوي لها وإعادة صبه بالخرسانة المسلحة) وذلك طبقا للرسم المرفق .
مادة رقم 2
ينشر هذا الاتفاق في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .