مادة رقم 1

يرخص للطائفة الإنجيلية بالكنيسة الإنجيلية بشارع محمد علوان بمدينة أبو حماد - محافظة الشرقية والمباني الملحقة بها (دار مناسبات - استراحة - وإزالة سقف الدور الأول العلوي لها وإعادة صبه بالخرسانة المسلحة) وذلك طبقا للرسم المرفق .

مادة رقم 2

ينشر هذا الاتفاق في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .