ملحق 1
1. مقدمة:
هذا الملحق رقم (1) للاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لبرنامج دعم التنمية (المرحلة الثانية), حيث يتناول البرنامج الذي يجب دعمه والنتائج التي يجب تحقيقها من التمويل المخصص في الاتفاقية. ولا يجوز تفسير هذا الملحق على أنه يحوى أي تعديل للتعريفات والشروط الواردة في تلك الاتفاقية.
2. خلفية:
تتولى حكومة جمهورية مصر العربية تنفيذ برنامجها لإصلاح السياسات القطاعية والذي يهدف إلى زيادة مثمرة في توظيف القطاع الخاص من خلال زيادة التجارة والاستثمارات.
إن المجهودات المستمرة لبرنامج دعم التنمية (المرحلة الثانية) من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي السابقة والأنشطة الأخرى المتعلقة بها هي من أجل تشجيع دعم برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي.
ويعد الشرط الذي يحكم مصادر الإمداد للتحويلات النقدية من خلال برنامج دعم التنمية (المرحلة الثانية) العنصر الأساسي لمنحة الاتفاقية ويمكن توجيه أموال هذه المنحة لتمويل برامج السياسات القطاعية الأخرى مثل الصحة, البيئة, والتعليم, والزراعة.
يوجه برنامج دعم التنمية لتحقيق الهدف العام الجديد لكل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وجمهورية مصر العربية "وهو استفادة المصريين بشكل عادل من المنافسة الاقتصادية في إطار العولمة".
يتكون برنامج دعم التنمية من مجموعة أهداف لإصلاح السياسات تساعد في تحقيق الهدف الإستراتيجي رقم (16) للوكالة وجمهورية مصر العربية (SO16) "لتحسين المناخ العام لتعزيز التجارة والاستثمار".
هذا الهدف الإستراتيجي مطلوب لتوليد قاعدة عريضة لزيادة الدخل العائلي وبالتالي خفض مستوى الفقر بشكل مباشر والتمكن تدريجيا من إلغاء الدعم الذي يعوق حاليا أسعار السوق لتوجيه السلع والخدمات بصورة فعالة, وعلى ذلك فإن الغرض الرئيسي من برنامج دعم التنمية (المرحلة الثانية) هو دعم جمهورية مصر العربية في الاستمرار في بنود سياسة الإصلاح لتشجيع ودعم تنمية القطاع الخاص من خلال زيادة التجارة والاستثمار.
3. التمويل:
الخطة المالية التوضيحية لبرنامج دعم التنمية (المرحلة الثانية) موضحة في المرفق رقم (1) لهذا الوصف التفصيلي ومن المتوقع أن يصل التخصيص السنوي إلى مبلغ 200 مليون دولار سنويا بدأ من العام الحالي 2001, وسوف يبلغ إجمالي مساهمة الوكالة الأمريكية المتوقعة أن تصل إلى 1.2 مليار دولار.
4. النتائج التي يجب تحقيقها:
يعد برنامج دعم التنمية أحد البرامج المتعددة الممولة من الوكالة الأمريكية لتحقيق الهدف الإستراتيجي الـ 16(SO16) لتعزيز المناخ العام المصري للتجارة والاستثمار.
والنتائج المحددة والمرجوة من برنامج دعم التنمية (المرحلة الثانية) هو تحسين إطار السياسات للتجارة والاستثمار في مصر- وتعقد الوكالة الأمريكية العزم على إمداد المساعدة لجمهورية مصر العربية لتنفيذ برنامجها - من خلال اتفاقيات منفصلة بتقديم المساعدات الفنية والأبحاث وصور الدعم الأخرى وستقوم الوكالة الأمريكية وجمهورية مصر العربية باستخدام المؤشرات التالية للوقوف على ما تم تحقيقه من هذه النتيجة.
زيادة الصادرات غير البترولية والواردات من السلع كنسبة من إجمالي الإنتاج المحلي.
تحسين الأداء المتطابق مع منظمة التجارة العالمية.
تخفيض متوسط تعريفات التجارة.
تيسير الإجراءات الجمركية.
خصخصة الشركات الخاضعة للقانون 203 وشركات المشروعات المشتركة.
خفض المدة الزمنية للإعلان عن بيانات الحسابات القومية.
القوانين المختارة والموافقة على القرارات.
القوانين المختارة والموافقة على تنفيذها.
5. الأنشطة:
برنامج دعم التنمية (المرحلة الثانية) سيوفر تمويلا 200 مليون دولار سنويا وذلك لمدة ست سنوات ويعتمد هذا التمويل على مدى تنفيذ الحكومة المصرية لبرنامج إصلاح السياسات القطاعية.
6. أدوار ومسئوليات الإجراءات:
ستكون وزارة التعاون الدولي هو الممثل العام للممنوح في هذا البرنامج إما بالنسبة للوكالة الأمريكية فإن مجلس إدارة النمو الاقتصادي - قطاع السياسات وقسم الخصخصة - سوف تتولى متابعة تنفيذ النشاط بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة.
مرفق 1
اتفاقية برنامج دعم التنمية
(المرحلة الثانية)
رقم 263-ك-644
الخطة المالية التوضيحية بالدولار
(القيمة بالألف دولار)
البيان الارتباطات الارتباطات المستقبلية إجمالي التمويل المقترح
حتى تاريخه
التحويلات 150.000 1.050.000 1.200.000
النقدية
مادة رقم 1 اتفاقية
الغرض
الغرض من هذا الاتفاق هو وضع أسس التفاهم بالنسبة للأطراف المذكورين أعلاه بالبرنامج الآتي وصفه فيما بعد.
مادة رقم 1 إصدار
ووفق على اتفاقية منحة مجموعة النتائج لبرنامج دعم التنمية (المرحلة الثانية) بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة من خلال الوكالة للتنمية الدولية, الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2001, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 2 اتفاقية
الهدف الاستراتيجي والنتائج :
بند (2-1) الهدف الاستراتيجي :
هذه الاتفاقية هي واحدة من عدد من الاتفاقات التي تمول الأنشطة والبرامج لتحقيق الهدف الاستراتيجي رقم (16) لكل من الوكالة الأمريكية وجمهورية مصر العربية وهو "لتحسين المناخ العام لتعزيز التجارة والاستثمار" .
بند (2-2) النتائج :
لكي يتم إنجاز هذا الهدف الاستراتيجي فإن النتيجة المرجوة من هذه الاتفاقية (النتيجة) هو تحسين إطار السياسات للتجارة والاستثمار .
بند (2-3) ملحق (1) الوصف التفصيلي :
الملحق (1) المرفق يوضح النتيجة المذكورة أعلاه وذلك في نطاق الحدود التي يوضحها التعريف بالنتائج المشار إليها بعاليه في بند (2-1) ويجوز تغيير الملحق (1) باتفاق ممثلي الطرفين كتابة دون تعديل رسمي لهذه الاتفاقية .
مادة رقم 3 اتفاقية
المنحة :
بند (3-1) مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية :
المساعدة في تحقيق النتائج المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية طبقا لقانون المساعدات الخارجية الصادر عام 1961 وتعديلاته توافق على منح المتلقي طبقا لشروط هذه الاتفاقية مبلغا لا يزيد عن مائة وخمسين مليون دولار (150.000.0000 دولار أمريكي) (منحة) .
بند (3-2) إجمالي المساهمة المتوقعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية :
يبلغ إجمالي مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتوقعة لإنجاز النتائج مليار ومائتي مليون دولار أمريكي (1.200.000.000 دولار أمريكي) يتاح على دفعات وفقا لتوافر الأرصدة لدي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لهذا الغرض وموافقة الطرفين عند إتاحة كل دفعة تالية للبدء في صرفها .
مادة رقم 4 اتفاقية
متطلبات سابقة على السحب:
بند (4ـ1) المتطلبات السابقة على السحب:
قبل السحب لأية أرصدة من المنحة أو إصدار الوكالة لأية مستندات يتم السحب بمقتضاها يقدم المتلقي للوكالة بطريقه مقبولة شكلاً وموضوعاً فيما عدا ما قد يوافق عليه الطرفان كتابة.
(أ) بيان بأسماء الأشخاص الذين يشغلون الوظيفة المحددة في البند (8 ـ2) أو بأسماء أي ممثلين إضافيين مع نماذج توقيعات كل شخص معين منهم.
(ب) تخصيص حساب بنكي بفائدة تودع فيها حصيلة المنحة مع شهادة من المتلقي بأن هذا الحساب قد تم فتحه والتعامل فيه بالطريقة التي يتطلبها بند (7 ـ1) من هذه الاتفاقية.
(ج) بيان بالطرق التي يتم السحب بمقتضاها من هذا الحساب البنكي.
بند (4 ـ2) المتطلبات السابقة على السحب:
قبل كل سحب من أرصدة المنحة ـ طبقاً للبند (5 ـ 1) "تنفيذ السحب" ـ أو إصدار الوكالة لأية مستندات يتم بموجبها لتنفيذ السحب وفيما عدا ما قد يوافق عليه الطرفان كتابة سوف يتم ما يلي:
(أ) الوفاء بالمتطلبات الواردة في البند (4 ـ1).
(ب) أن يحقق المتلقي مستوى مرض من التقدم تحدده الوكالة عن طريق تنفيذ البرنامج الشامل للإصلاح الاقتصادي والمتفق عليه بين المتلقي والوكالة الأمريكية.
(ج) ستقوم الوكالة بتحديد مدى قيام المتلقي لتنفيذ ومطابقة ما تم الاتفاق عليه من الشروط والبنود الواردة في هذه الاتفاقية.
بند (4 ـ3) الإخطار:
سوف تقوم الوكالة الأمريكية بإخطار المتلقي في الحالة عند استيفاء المتطلبات السابقة على السحب والمحددة في البندين (4 ـ1) ، (4 ـ2).
بند (4 ـ 4) التواريخ النهائية للوفاء بالمتطلبات السابقة على السحب:
(أ) إذا لم يتم استيفاء المتطلبات المحددة في البند (4 ـ1) خلال تسعين يوماً (90) يوماً من تاريخ هذه الاتفاقية، أو أي تاريخ لاحق يوافق عليه الطرفان كتابة، فإنه يمكن للوكالة الأمريكية أن تنهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي للمتلقي.
(ب) إذا لم يتم استيفاء المتطلبات المحددة في البند (4ـ 2) خلال الفترة الزمنية المقررة بالخطابات التنفيذية يمكن للوكالة الأمريكية أن تنهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي للمتلقي.
مادة رقم 5 اتفاقية
السحب:
(أ) بند (5 ـ1) السحب من المنحة:
خلال الأوقات التي قد يوافق عليها الطرفان وبناء على المتطلبات السابقة على السحب السالف ذكرها بالبند (4 ـ2) من هذه الاتفاقية، تقوم الوكالة الأمريكية بإيداع المبالغ التي توافق على سحبها من المنحة طبقاً لمعدل الأداء في حساب أو حسابات البنك المحددة بواسطة المتلقي طبقاً للبند 4 ـ 1 (ب).
بند (5 ـ 2) تاريخ السحب:
يعتبر أي سحب قد تم في التاريخ الذي تودع فيه الوكالة الأمريكية المنحة طبقاً للبد (5 ـ1).
بند (5 ـ 3) التاريخ النهائي للسحب:
لا يتم السحب من مبالغ المنحة بواسطة الوكالة الأمريكية بعد 30/9/2007.
إلا فيما عدا ما قد يوافق عليها الطرفان كتابة.
مادة رقم 6 اتفاقية
استخدام حصيلة المنحة:
بند (6 ـ1) استخدام المنحة:
يوافق الطرفان على استخدام مبلغ المنحة طبقاً للقيود الواردة بالبند (7 ـ2) أدناه والإيضاحات التي قد ترد في الخطابات التنفيذية لأي أو لكل ما يلي:
(أ) لشراء السلع وخدمات أمريكية المصدر والمنشأ والمحددة بواسطة الوكالة.
(ب) لسداد ديون المتلقي المستحقة للولايات المتحدة الأمريكية أو المضمونة بمعرفتها.
وذلك مع الأخذ في الاعتبار، فيما عدا ما يوافق عليه الطرفان كتابة، أن متحصلات المنحة المستخدمة للغرض الموضح بالبند 6 ـ 1 (ب) لا يجب أن يتعدى خمسة وعشرين في المائة (25%) من إجمالي متحصلات مبلغ المنحة المتاح للمتلقي بمعرفة الوكالة للتنمية طبقاً لبنود هذه الاتفاقية.
مادة رقم 7 اتفاقية
تعهدات خاصة:
بند (7 ـ 1) حساب متحصلات المنحة:
يوافق الطرفان على الإجراءات التنفيذية التالية:
(أ) تودع متحصلات المنحة في حساب بنكي مستقل بفائدة يفتحه المتلقي في بنك من أجل السحب من هذه المساعدة النقدية المتاحة عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وكذلك أية فوائد تنشأ عنها هذه المتحصلات على ألا تختلط هذه المتحصلات بأية أموال أخرى من أي مصدر وأن تعامل الفوائد الناتجة عن هذا الحساب كما لو كانت أصلا (أي متحصلات المنحة) تم الحصول عليه وفقاً لشروط هذه الاتفاقية.
(ب) يحتفظ المتلقي بمستندات طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمتعلقة بحساب البنك ألدولاري واستخدام متحصلات المنحة ويتيحها للمراجعة الربع سنوية والتدقيق السنوي بمعرفة الوكالة الأمريكية أو المعين من قبلها لمدة المنحة وحتى ثلاث سنوات تالية لتاريخ أخر سحب من الحساب المشار إليه بالبند 7 ـ 1 (أ).
بند (7 ـ 2) استخدامات محظور استعواض قيمتها:
لا يستخدم مبلغ المنحة في تمويل استيراد سلع محظورة وتشمل المعدات للأغراض العسكرية أو شبه العسكرية ـ معدات المراقبة ـ معدات الإجهاض ـ سلع الترفية ـ معدات المقامرة ـ أو معدات تغيير المناخ، ولا تستخدم متحصلات المنحة في أغراض أخرى خلاف المسموح بها طبقاً للبند (6 ـ 1) ويوافق المتلقي على أن يعيد إلى الحساب البنكي المحدد في بند (7 ـ 1) من هذه الاتفاقية أية دولارات أمريكية تستخدم من هذه المنحة في الاستخدامات المحظورة طبقاً لهذا البند، بالإضافة إلى الفائدة التي قد تنشأ عن هذه المبالغ وأن تعامل المبالغ والفوائد التي أعيد إيداعها في الحساب كما لو كانت أصلا (أي متحصلات المنحة) تم الحصول عليه وفقاً لشروط هذه الاتفاقية.
بند (7 ـ 3) حساب العملة المحلية:
(أ) يقوم المتلقي بإنشاء حساب منفصل بالعملة المحلية بدون فوائد بالبنك المركزي المصري لإيداع عملة جمهورية مصر العربية يساوى إجمالي متحصلات المنحة التي يستخدمها المتلقي أو أي مفوضة لشراء أو استيراد السلع المصرح بها طبقاً للبند 6 ـ 1 (أ) لهذه الاتفاقية على أن لا تختلط حساب العملة المحلية بأموال أخرى من أي مصدر كان.
(ب) سيقوم المتلقي بالإيداع في حساب العملة المحلية كما هو مطلوب في بالبند 7 ـ 3 (أ) لهذه الاتفاقية في الأزمنة وبالمبالغ طبقاً للمتطلبات المتفق عليها في الخطاب التنفيذي.
(ج) يودع المتلقي تلك المبالغ في حساب العملة المحلية بمتوسط سعر الإقفال اليومي للصرف. والمحدد بواسطة الغرفة المركزية للسوق الحرة، لآخر يوم عمل مباشر قبل التاريخ المتعلق بإيداع مبلغ العملة المحلية كما هو متفق عليه بالخطاب التنفيذي.
(د) المبالغ المودعة في حساب العملة المحلية وفقاً لهذه الاتفاقية سوف يتم تحديد استخدامها مشاركة بين الطرفين.
(ه) يحتفظ المتلقي أو يعمل على الاحتفاظ بالمستندات طبقاً للنظم المحاسبية المتعارف عليها والتي تؤيد الإيداعات والمصروفات من حساب العملة المحلية وتتاح تلك المستندات للمراجعة والتدقيق بمعرفة الوكالة الأمريكية أو من تعينه لفترة المنحة وحتى ثلاث سنوات لاحقة لآخر سحب من حساب العملة المحلية المفتوح طبقاً لنصوص هذه الاتفاقية، يتم تمويل مراجعي حسابات العملة المحلية من المبالغ المتولدة من هذه المنحة بالعملة المحلية.
(و) وإن وجدت أية مبالغ من حساب العملة المحلية لم تستخدم طبقاً لما سبق الإشارة إليه سوف تستعاض من موارد المتلقي.
بند (7 ـ 4) الضرائب والرسوم:
تعفى هذه الاتفاقية وكذلك مبلغ المنحة من أية ضرائب أو رسوم مفروضة طبقاً للقوانين السارية في جمهورية مصرة العربية ولا تستخدم مبالغ من هذه المنحة في دفع ضرائب أو رسوم جمركية أو رسوم أخرى تفرضها السلطات المصرية على السلع الممولة من حصيلة هذه المنحة.
بند (7 ـ 5) التقارير:
فيما عدا ما قد يوافق عليه الطرفان كتابة يقدم المتلقي للوكالة تقريراً ربع سنوي عن استخدامات حصيلة المنحة ومركز الحساب البنكي طبقاً للمادة (7 ـ 1) من هذه الاتفاقية وتقارير ربع سنوية بمركز الحساب الخاص بالعملة المحلية ونشاطه طبقاً لبند (7 ـ3) من هذه الاتفاقية بالإضافة إلى ما يتقرر من متطلبات بالخطابات التنفيذية.
بند (7 ـ 6) التقييم:
يوافق الطرفان على وضع برنامج للتقييم كجزء من الاتفاقية فيما عدا ما يوافق عليه الطرفان كتابة فإن هذا البرنامج سيتضمن خلال تنفيذ الاتفاقية موضوع أو أكثر كما هو موضح:
(أ) تقييم التقدم تجاه أهداف الاتفاقية.
(ب) تحديد وتقييم محل المشاكل التي من الجائز أن تعوق الأهداف.
(ج) تقييم المعلومات المقترحة التي من الممكن أن تساعد على حل هذه المشاكل.
(د) تقييم درجة ملائمة نتائج الاتفاقية ككل وأثرها على التنمية.
بند (7 ـ7) التشاور:
يتشاور الطرفان بصفة دورية بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية.
مادة رقم 8 اتفاقية
متنوعات:
بند (8 - 1) الخطابات التنفيذية:
قد تصدر الوكالة من وقت لآخر خطابات تنفيذية لإيضاح نصوص اتفاقية المنحة وكذلك لوصف الإجراءات التي تطبق أو لتسجيل اتفاق الطرفين على تفاصيل التنفيذ.
بند (8 - 2) الممثلون:
لجميع الأغراض المتعلقة بهذه الاتفاقية يمثل المتلقي الشخص الذي يشغل أو يقوم بعمل وزير التعاون الدولي و/ أو رئيس قطاع التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية ويمثل الوكالة الشخص الذي يشغل وظيفة أو يقوم بعمل مدير بعثة الوكالة ويمكن لكل منهما تعيين ممثلين إضافيين بإخطار كتابي لجميع الأغراض المتعلقة باتفاقية المنحة، على ألا يكون لهم حق التوقيع على التعديلات الرسمية للاتفاقية أو مراجعة النتائج.
ويجوز لأي من الطرفين أن يقبل أو يعتمد أية وثيقة موقعة من ممثلي الطرف الآخر تنفيذاً لهذه الاتفاقية إلى أن يتسلم إخطاراً كتابياً بإعفائهم من سلطاتهم.
بند (8 - 3) الاتصالات:
أي إخطار أو طلب أو مستند أو أي وسيلة اتصال أخرى يقدمها أي من الطرفين للآخر طبقاً لهذه الاتفاقية سوف تكون كتابة بالبريد المسجل أو التلغراف أو الوسائل السلكية وتعتبر أنها قد سلمت أو أرسلت لأي طرف عندما يتم تسليمها إليه على العنوان التالي:
إلى جمهورية مصر العربية
وزارة التعاون الدولي
قطاع التعاون الاقتصادي
مع الولايات المتحدة الأمريكية
48/ 50 شارع عبد الخالق ثروت - الدور الخامس
القاهرة/ مصر
إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
مربع 1/ أ من شارع اللاسلكي
المعادي الجديدة - القاهرة/ مصر
وتكون جميع تلك الاتصالات باللغة الإنجليزية ما لم يوافق الطرفان على خلاف ذلك كتابة ويمكن تغيير العناوين بعناوين أخرى بمجرد تلقي إخطار كتابي بذلك.
بند (8 - 4) التعديل:
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بإجراء تعديلات كتابية من الممثلين المعتمدين لكل من الطرفين المحددين في بند (8 - 2) سالف الذكر.
بند (8 - 5) لغة الاتفاقية:
حررت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية وفي حالة وجود غموض أو خلاف بين النصين يعتد بالنص الإنجليزي.
بند (8 - 6) تاريخ السريان:
سوف تدخل هذه الاتفاقية إلى حيز التنفيذ، عند توقيع الطرفين عليها.
بند (8 - 7) التصديق:
يتخذ المتلقي كافة الخطوات اللازمة لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذه الاتفاقية ويخطر الوكالة الأمريكية في أسرع وقت ممكن بهذا التصديق.
وإشهاداً على ذلك , فإن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية كلاً من خلال ممثليه قد وقعوا على هذه الاتفافية بأسمائهم وتم تسليمها فى اليوم والسنة المحددين سالفاً.
عن حكومة عن حكومة
جمهورية مصر العربية الولايات المتحدة الأمريكية
التوقيع : التوقيع :
الاسم : د/ احمد الدرش الاسم : س. ديفيد ولش
الوظيفة : وزير الدولة للتخطيط الوظيفة : السفير الأمريكى
والتعاون الدولى بالقاهرة
التوقيع : التوقيع :
الاسم : د/ عبد الله مرزبان الاسم : ويللاردج . بيرسون
الوظيفة : رئيس قطاع التعاون الاقتصادى الوظيفة : مدير الوكالة الأمريكية
مع الولايات المتحدة الأمريكية للتنمية الدولية - مصر .