مادة رقم 1
ينقل السيد/ ............... وكيل النيابة العامة بنيابة جنوب أحداث المنصورة إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية تعادل درجة وظيفته المالية مع احتفاظة بمرتبه فيها.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.