مادة رقم 1

ينقل السيد/ ............... وكيل النيابة العامة بنيابة جنوب أحداث المنصورة إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية تعادل درجة وظيفته المالية مع احتفاظة بمرتبه فيها.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.