مادة رقم 1

يحظر على الوزارات والمصالح الحكومية, والأجهزة التي لها موازنات خاصة, ووحدات الإدارة المحلية, الهيئات العامة, والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام إنشاء أية أجهزة أو هيئات أو صناديق خاصة.

مادة رقم 2

يحظر شراء سيارات الركوب والأجهزة المكتبية والأثاث فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة في الموازنة وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة.
كما يحظر نشر التهاني في المناسبات المختلفة ونشر التعازي, وكل من شأنه الإعلام عن أشخاص المسئولين بالجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذه القرار أو الجهات التابعة لها أو التي تشرف عليها أو تساهم فيها, وذلك في شكل إعلانات مدفوعة الأجر, سواء في الصحف أو المجلات أو وسائل الإعلام الأخرى.

مادة رقم 3

يكون الشراء من الإنتاج المحلي فقط وفي حدود الاعتمادات المخصصة وبموافقة الوزير المختص ودون أي طلبات لزيادة هذه الاعتمادات في الموازنة, وذلك بالنسبة لما يأتي:
1- تركيب الخطوط التليفونية وشراء الأثاث وسيارات الركوب.
2- شراء الأثاث اللازم للمدارس والمعاهد والجامعات.
3- أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التكييف اللازمة لها.
4- أجهزة الوقاية من الحريق.
5- المعدات المكتبية الضرورية والحتمية للعمل.
6- الآلات الكاتبة ومعدات التصوير.
7- مستلزمات المستشفيات من أثاث ومعدات وأجهزة, ويسمح بالشراء من الإنتاج غير المحلي في حالة عدم توافر الإنتاج الوطني وفقا للقوائم التي يعتمدها الوزراء المختصون كل في وزارته.

مادة رقم 4

لا يصرح بعقد المؤتمرات محليا إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية ويشرط أن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المخصصة لذلك لموازنة الجهة.
ويفوض وزير التعليم العالي ووزير الدولة لشئون البحث العلمي في الإذن بعقد المؤتمرات محليا في حدود اعتمادات الموازنة فيما يتعلق بنشاط الوزارة والجامعات والجهات والمراكز التابعة للوزارة.
ويكون لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر اختصاصات وزير شئون الأزهر بالنسبة للأزهر الشريف وجامعة الأزهر ومعاهدها وكلياتها في تطبيق أحكام هذه القرار, ويكون له الإذن بعقد المؤتمرات محليا, وذلك كله في حدود اعتمادات الموازنة.

مادة رقم 5

يستمر العمل بالقرارات والكتب الدورية السابق صدورها للحد من أوجه الإنفاق الحكومي فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار, ويلغى كل نص يخالف أحكامه.

مادة رقم 6

يعمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2002/2003, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.