مادة رقم 1
تحل وتصفى كل من:
(أ) الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بناحية ميت العامل مركز أجا محافظة الدقهلية المسجلة برقم (498) في 19/12/1984 المشهر عنها بجريدة الوقائع المصرية برقم (27) في 31/1/1985.
(ب) الجمعية التعاونية للميكنة الزراعية بمحافظة الدقهلية والمسجلة برقم (482) في 19/2/1984 المشهر عنها بجريدة الوقائع المصرية برقم (62) في 12/3/1984.
مادة رقم 2
تتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفي وتحديد مدة وأجر التصفية.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر في 26/6/2002.