مادة رقم 1 إصدار
ووفق على اتفاقية قرض تبلغ قيمته سبعة عشر مليون دينار كويتي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تزويد 240 قرية محرومة من مياه الشرب (المرحلة الأولى)، الموقعة في القاهرة بتاريخ 18/2/2002، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 1 اتفاقية
القرض، الفائدة، والتكاليف الأخرى، السداد، مكان السداد
1 - يوافق الصندوق العربي على أن يعطي المقترض، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها، قرضا قيمته 17.000.000 د. ك. (سبعة عشر مليون دينار كويتي) وذلك لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع.
2 - يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع 3% (ثلاثة بالمائة) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة. ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
3 - في حالة قيام الصندوق العربي بإصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه، بناء على طلب المقترض، تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، يلتزم المقترض بدفع 0.5% (نصف بالمائة) سنويا على أصل المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه.
4 - تحسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة 360 يوما مقسمة إلى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لأي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.
5 - يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لأحكام السداد الواردة في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية.
6 - يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة، وبعد أن يكون قد أعطى الصندوق العربي إخطارا سابقا بخمسة وأربعين يوما على الأقل، أن يسدد قبل آجال الاستحقاق:
(أ) جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه، أو
(ب) قسطا كاملا أو أكثر من أقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد من الأقساط الأبعد أجلا.
7 - تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقا كل ستة أشهر في الأول من حزيران (يونيو) والأول من كانون الأول (ديسمبر) من كل سنة.
8 - أصل القرض، والفوائد، والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن التي يحددها الصندوق العربي في حدود المعقول.
مادة رقم 2 اتفاقية
أحكام العملات
1 - يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها، وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية.
2 - يقوم الصندوق العربي، بناء على طلب المقترض، وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه، بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية، أو التي يكون المقترض قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع، ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة مساويا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الأجنبية.
3 - يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق في أن يسترد القرض، والفوائد، والتكاليف الأخرى، إما بالدنانير الكويتية، أو بنفس العملات التي دفع بها القرض للمقترض أو بالوكالة عنه. ويجوز للمقترض السداد بعملة أخرى بشرط موافقة الصندوق العربي. ولا يعتبر أن السداد قد تم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية إلا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق العربي الدنانير الكويتية أو العملة أو العملات الأخرى التي يوافق عليها وبمقدار ما يتسلمه منها، وذلك على أساس قيمتها منسوبة إلى الدينار الكويتي.
4 - كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة أخرى، يقوم الصندوق العربي بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.
مادة رقم 3 اتفاقية
سحب مبالغ القرض واستعمالها
1 - يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها، ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.
ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على الأول من آيار (مايو) 2001، أو لتمويل بضائع اشتريت بعملة المقترض قبل ذلك التاريخ إلا إذا وافق الصندوق العربي على ذلك.
2 - يجوز بناء على طلب المقترض، وطبقا للأحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق العربي، أن يقوم الأخير بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض. ويظل هذا التعهد ساريا حتى إذا ألغي القرض أو أوقف حق المقترض في السحب.
3 - عندما يرغب المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض، أو في أن يصدر الصندوق العربي تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي بحيث يكون شاملا للبيانات والإقرارات والتعهدات التي يتطلبها الصندوق العربي في حدود المعقول.
وطلبات السحب والمستندات اللازمة، التي سيرد النص عليها فيما يلي، يجب أن تقدم مباشرة عقب إنفاق المبالغ المقدمة عنها إلا إذا اتفق المقترض والصندوق العربي على خلاف ذلك.
4 - على المقترض أن يقدم إلى الصندوق العربي المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق العربي في حدود المعقول، سواء قبل أن يقوم الصندوق العربي بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها.
5 - طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات أن المقترض له الحق في أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
6 - يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض إلا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع المبينة في الملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية، وطبقا للنسب الموضحة في ذلك الملحق. ويجوز تعديل البضائع والنسب من وقت لآخر بالاتفاق بين الإدارة القائمة على تنفيذ المشروع وإدارة الصندوق العربي دون تجاوز الحد الأقصى لمبلغ القرض.
7 - يقوم الصندوق العربي بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض، سواء إلى المقترض أو لإذنه وأمره.
8 - ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض بعد انقضاء مدة ثمانية وأربعين شهرا من تاريخ قيام الصندوق بسداد أول طلب سحب من حصيلة القرض، أو في أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي.
مادة رقم 4 اتفاقية
أحكام خاصة بتنفيذ المشروع
1 - يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي المنشأة بموجب القرار الجمهوري رقم 197 لسنة 1981 (وتعرف فيما يلي بـ"الهيئة") أو أية جهة أخرى قد تحل محلها مستقبلا في تنفيذ أغراضها، ويخولها في سبيل ذلك كافة الصلاحيات ويمنحها ما يلزم من تسهيلات لتمكينها من تنفيذ المشروع.
2 - يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للأسس الإدارية والهندسية والمالية السليمة، ومن أجل ذلك يتعهد المقترض بالآتي:
(أ) أن يوفر جميع الأموال، بالإضافة لقرض الصندوق العربي، المطلوبة لتنفيذ المشروع، سواء من موارده الذاتية أو أية مصادر أخرى وبما يتفق مع أغراض المشروع وجدواه، وكذلك توفير أية مبالغ أخرى تكون مطلوبة لتغطية أية تكاليف إضافية قد تطرأ على التكاليف المقدرة لتنفيذ المشروع، وبحيث تكون كافة المبالغ متوفرة حال نشوء الحاجة إليها حسبما يتطلبه برنامج تنفيذ المشروع.
(ب) أن تستعين الهيئة ببيت خبرة استشاري أو أكثر يكون مؤهلا وذا خبرة مناسبة لإعداد التصاميم التفصيلية للمشروع ووثائق المناقصات الخاصة به والإشراف على التنفيذ، ويتم اختيار كل استشاري ويعد إطار عمله وشروط استخدامه بالتشاور مع الصندوق العربي، وفي موعد لا يتجاوز 30/9/2001 بالنسبة للدراسات التفصيلية وإعداد وثائق المناقصات ولا يتجاوز 31/5/2002 بالنسبة للإشراف على تنفيذ أعمال المشروع، أو أي تاريخ آخر يوافق عليه الصندوق العربي.
(جـ) أن تقدم للصندوق العربي أولا بأول جميع الدراسات والتصاميم والمواصفات التفصيلية ووثائق المناقصات وترسية العقود وأي تعديل جوهري يدخل عليها في المستقبل وذلك للموافقة عليها.
(د) أن تشكل الهيئة في موعد لا يتجاوز 31/3/2002، أو أي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي، وحدة للإشراف على إدارة تنفيذ المشروع بها (ويشار إليها فيما يلي بـ"وحدة تنفيذ المشروع") يرأسها مهندس يتمتع بالكفاءة والخبرة المناسبتين ويعاونه عدد كاف من المهندسين والفنيين الأكفاء من الإدارات ذات الصلة بالمشروع على أن تخول لوحدة تنفيذ المشروع كافة الصلاحيات والسلطات وتوفر لها كل الإمكانات والتسهيلات التي تمكنها من أداء مهامها والتنسيق مع مديري المشروع بالمحافظات الذين يتم اختيار كل منهم ليشرف على تنفيذ جزء منه في نطاق المحافظة المشمولة بالمشروع، وتوافي الهيئة الصندوق العربي بنسخة من قرار تشكيل وحدة تنفيذ المشروع وتحديد مهامها وصلاحياتها، وكذلك قرارات اختيار مديري المشروع بالمحافظات بمجرد صدورها.
(هـ) أن تحدد الهيئة متطلبات المشروع من العاملين اللازمين لتشغيل وإدارة جزء المشروع في كل محافظة وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة التي ستقوم بتوزيع المياه، على أن يتم تعيينهم وتدريبهم قبل فترة كافية من الانتهاء من تنفيذ المشروع وبدء تشغيله، وعلى أن يحاط الصندوق العربي علما بما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الخصوص.
(و) أن تحيط الهيئة الصندوق العربي علما بالجهود المبذولة لتطوير قطاع المياه وإعلامه بما يتخذ بناء عليها من قرارات تخص أغراضها وهيكلها التنظيمي ورفع مستوى الأداء بها.
(ز) أن تقوم الهيئة بإعداد دراسة شاملة بهدف التوصل إلى أنجح السبل لترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد ولاسترداد جزء من التكاليف يسمح للجهات المسئولة على توزيع المياه بالقيام بأعمال الصيانة والتشغيل اللازمة وتحسين متحصلات بيع المياه وذلك كله لتمكين السكان من الاستفادة من منافع المشروع كامل فترة عمره الاقتصادي، واتخاذ الترتيبات اللازمة لتطبيق نتائج تلك الدراسة، وتزويد الصندوق العربي بنسخة من الدراسة وبما يتم في تطبيق نتائجها.
(ح) أن تقوم الهيئة بالدراسات اللازمة واتخاذ الإجراءات الضرورية للتخلص من مياه الصرف الصحي في القرى التي سيزودها المشروع في ظروف بيئية مقبولة وتعمل على حماية الأحواض الجوفية وموارد المياه السطحية.
(ط) أن يتخذ كافة الإجراءات والقرارات الإدارية والقانونية اللازمة لاستملاك أو توفير الأراضي والحقوق على الأراضي التي تلزم لتنفيذ المشروع وتسييره واستغلاله وصيانته، وبحيث تكون تلك الأراضي والخدمات الأساسية اللازمة متوفرة حسب الجدول الزمني المقرر لتنفيذ المشروع، ويوافي المقترض الصندوق العربي في موعد أقصاه 1/1/2002 أو أي تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه مع الصندوق العربي، بما يفيد أن الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع قد تم توفيرها وتهيئتها وأنها خالية من أية عوائق مادية أو قانونية.
3 - تبرم عقود التوريد الخاصة بتنفيذ المشروع عن طريق التعاقد المباشر بين الجهة المستفيدة والموردين وذلك باتباع الإجراءات التالية:
(أ) الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 50.000 د. ك. (خمسون ألف دينار كويتي).
يتم الاختيار لأنسب العروض المقدمة، وترسل صورتان من عقد الشراء للصندوق العربي مع مذكرة بالمبررات عند تقديم أول طلب للسحب بعد التعاقد.
(ب) الطلبات التي تتجاوز قيمتها 50.000 د. ك. (خمسون ألف دينار كويتي).
يتعين طرحها في مناقصة دولية مفتوحة وبشروط وأوضاع يوافق عليها الصندوق العربي، ويعلن عنها في الصحف العربية الأكثر انتشارا، على أن تكون إحداها في دولة المقر، ويقدم المقترض للصندوق العربي تقريرا بنتائج تحليل العطاءات للحصول على موافقته قبل التعاقد. ويجوز في حالات خاصة تقتضيها مصلحة المشروع عدم التقيد بهذا الإجراء لمبررات يقدمها المقترض ويوافق عليها الصندوق العربي.
4 - يلتزم المقترض أو من يعملون لحسابه بمسك سجلات مستوفاة، يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض، وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع، ومتابعة تقدمه (بما في ذلك تكاليفه) وتوضح على نحو سليم يتفق مع الأسس المحاسبية المتعارف عليها المركز المالي للجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع وعملياتها.
ويلتزم المقترض بتمكين مندوبي الصندوق العربي من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وإدارته، والبضائع الممولة من القرض، وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع، وتقديم جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة باستخدام القرض. ويلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق العربي جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها - في حدود المعقول - والمتعلقة بإنفاق حصيلة القرض، أو البضائع، أو بالمركز المالي للجهة القائمة بالمشروع أو بإدارتها وأعمالها.
ويلتزم المقترض بأن يحيط الصندوق العربي علما بالتقدم في تنفيذ المشروع وذلك على النحو التالي:
(أ) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع إلى الصندوق العربي تقريرا ربع سنوي، في شكل ومضمون يوافق عليهما الصندوق العربي، وذلك في وقت لا يتجاوز الثلاثين يوما من نهاية ربع السنة.
(ب) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع إلى الصندوق العربي تقريرا سنويا عن سير المشروع، ونسخة من الحسابات الختامية لتلك الجهة، وتقرير مدققي الحسابات وذلك في وقت لا يتجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية.
5 - يلتزم المقترض بأن يقوم مباشرة أو عن طريق جهة تابعة له، بإدارة المشروع، وصيانته وكذلك بإدارة وصيانة المرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي أكبر فائدة ويعود بأكبر نفع، وذلك وفقا للأسس الهندسية والمالية السليمة.
6 - يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض القرض، ولهذه الغاية يزود كل من الطرفين الطرف الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول، والمتعلقة بالحالة العامة للقرض.
ويتبادل المقترض والصندوق العربي الرأي من حين لآخر بواسطة مندوبيهما بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار سداد أقساطه بانتظام ويلتزم المقترض بأن يقوم بإخطار الصندوق العربي فورا بأي عامل يكون من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض القرض، أو ينطوي على تهديد بذلك.
7 - يقرر المقترض والصندوق العربي أن في نيتهما أن لا يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق العربي عن طريق إنشاء ضمان عيني على أموال الحكومة، ولا يسري ذلك على الضمانات العينية على الأموال لكفالة سداد ثمن شرائها، كما لا يسري على الضمانات العينية على السلع التجارية أو المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها.
8 - يلتزم المقترض بأن يسدد أصل القرض، والفوائد، والتكاليف الأخرى، بالكامل دون أي خصم، ومع الإعفاء التام من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض، أو مطبقة في أراضيه، سواء في الحاضر أو في المستقبل.
9 - تعفى هذه الاتفاقية، والتصديق عليها، وتسجيلها إذا اقتضى الأمر ذلك، من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في أراضيه سواء في الحاضر أو في المستقبل. ويقوم المقترض بدفع أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة أو الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.
10 - يكون سداد أصل القرض، والفوائد، والتكاليف الأخرى معفيا من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض أو المطبقة في أراضيه سواء في الحاضر أو في المستقبل.
11 - يقوم المقترض أو من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم، وعلى أن يكون التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر.
12 - يلتزم المقترض بأن يتخذ هو ومن يعملون لحسابه كافة الإجراءات والأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع كما يلتزم بالامتناع عن القيام أو السماح بأي عمل قد يؤدي إلى عرقلة تنفيذ المشروع أو إعاقة تطبيق أي نص من نصوص هذه الاتفاقية.
13 - جميع أوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقه ومراسلاته تعتبر سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة على المطبوعات أو لإجراءات التفتيش.
14 - جميع أملاك الصندوق العربي وموجوداته تتمتع بالحصانة ضد التفتيش أو الاستيلاء، أو المصادرة أو نزع الملكية أو ما ماثل ذلك من إجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية أو تشريعية.
مادة رقم 5 اتفاقية
إلغاء القرض ووقف السحب منه
1 - يحق للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب إخطار إلى الصندوق العربي بذلك. على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق العربي قد أصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.
2 - يحق للصندوق العربي بموجب إخطار إلى المقترض أن يوقف سحب أي مبلغ من القرض إذا قام سبب من الأسباب الآتية واستمر قائما:
(أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا أو جزئيا بالتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق العربي.
(ب) عدم قيام المقترض كليا أو جزئيا بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وشروطها.
(جـ) قيام الصندوق العربي بإخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض أخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق العربي بسبب تقصير المقترض في تنفيذ أحكامها وشروطها.
(د) قيام ظروف استثنائية تجعل من المتعذر قيام المقترض بتنفيذ المشروع أو الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية.
ويكون لقيام أي سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية من الأثر، ما لقيامه بعد نفاذها.
ويظل حق المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض موقوفا كليا أو جزئيا، حسب الأحوال، إلى أن ينعدم السبب أو الأسباب التي من أجلها أوقف السحب، أو إلى أن يقوم الصندوق العربي بإخطار المقترض بإعادة حقه في السحب على أنه في حالة توجيه الصندوق العربي إلى المقترض مثل هذا الإخطار، يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الإخطار، كما أن توجيه الصندوق العربي لمثل هذا الإخطار لا يؤثر في أي حق من حقوقه ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام أي سبب آخر لاحق من أسباب الإيقاف.
3 - في حالة ما إذا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2 (أ) من المادة الخامسة، واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه إخطار إلى المقترض، أو في حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرات 2 (ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه إخطار إلى المقترض، يحق للصندوق العربي حينئذ أو في أي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذاك لا يزال قائما، ووفقا لما يراه، أن يقرر أن أصل القرض قد أصبح مستحقا وواجب الأداء فورا بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.
4 - إذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما، أو إذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (8) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فإنه يجوز للصندوق العربي أن يخطر المقترض بإنهاء حقه في سحب المبلغ الباقي غير المسحوب، وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر هذا القدر من القرض ملغيا.
5 - أي إلغاء للقرض من جانب الصندوق العربي أو إيقاف لحق المقترض في السحب لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق العربي تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة، إلا إذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك.
6 - عند إلغاء جزء من القرض، يتم تخفيض الأقساط على أساس إعادة جدولة المبلغ المتبقي من القرض طبقا لعدد الأقساط غير المسددة من أحكام السداد الملحقة بهذه الاتفاقية.
7 - فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة، تظل جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول وملزمة على الرغم من إلغاء باقي القرض أو إيقاف السحب.
مادة رقم 6 اتفاقية
قوة إلزام هذه الاتفاقية - أثر عدم التمسك باستعمال الحق - التحكيم
1 - تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقا لأحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين المحلية. ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك في أي مناسبة من المناسبات، بأن حكما من أحكام هذه الاتفاقية غير سليم قانونا أو غير نافذ استنادا إلى أي سبب كان.
2 - عدم استعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية أو عدم تمسكه به، أو تأخره في ذلك، أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية أو باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل بأي حق من حقوقه، ولا يفسر على أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذي لم يستعمل أو يتمسك به أو جرى التأخر في استعماله أو التمسك به. كما أن أي إجراء يتخذه أحد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته، لا يخل بحقه في أن يتخذ أي إجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية.
3 - يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف أو مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما، فإذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقا لما هو مبين في الفقرة التالية.
4 - تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق العربي المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته.
تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف أو الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الإعلان أن يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه، فإن لم يفعل عينه الأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب من طالب التحكيم. ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث، فإذا لم يتفقا على تعيينه خلال ستين يوما من بدء إجراءات التحكيم، جاز لأي من الطرفين أن يطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية تعيين المحكم الثالث على أن يكون من بين أعلام رجال القانون العرب، ومن غير جنسية المقترض والمحكمين الأولين.
وتنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المحكم الثالث، وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك.
وتضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين.
وتفصل هيئة التحكيم - حضوريا أو غيابيا - في المسائل المعروضة عليها، وتصدر قراراتها وأحكامها بأغلبية الأصوات. ويجب أن يصدر حكمها النهائي كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء على الأقل، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.
ويحدد الطرفان أتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم. فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب والمكافآت قامت الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل من الطرفين ما أنفقه من مصروفات بمناسبة التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته أو نسبة توزيعها بين الطرفين وإجراءات وطريقة دفعها وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والأعراف السائدة في المعاملات الدولية ومبادئ العدالة.
5 - إذا مضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه يرفع الأمر إلى مجلس محافظي الصندوق العربي لاتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات.
6 - تجب الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة أي إجراء آخر يمكن اتخاذه في صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين.
7 - يتم إعلان أحد الطرفين للآخر بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة، ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجرى الإعلان بأية طريقة أو شكل آخر.
مادة رقم 7 اتفاقية
أحكام متفرقة
1 - كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر، بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها، يتعين أن يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والإخطار قد تم قانونا، بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالبرق إلى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية أو أي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار إلى الطرف الآخر.
2 - يقدم المقترض إلى الصندوق العربي المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي إجراء أو التوقيع على أي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.
3 - يمثل المقترض في اتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية، وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقا لها بما في ذلك طلبات السحب من القرض وزير الدولة للتعاون الدولي أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. وأي تعديل أو إضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور، أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي يتضمن ما يفيد موافقته على أن التعديل أو الإضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما أن يزيدا التزامات المقترض على نحو يخل بالتوازن العقدي، وتكون التعديلات أو الإضافات نافذة وملزمة بمجرد توقيع ممثل المقترض عليها بناء على التفويض المذكور.
مادة رقم 8 اتفاقية
نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها
1 - لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا قدمت إلى الصندوق العربي أدلة وافية تفيد:
أن إبرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا.
2 - إذا وجد الصندوق العربي أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة، قام بإرسال برقية إلى المقترض بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ إرسال هذه البرقية.
3 - (أ) إذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف 120 يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، أو حتى انتهاء أية مدة امتداد أخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان، فإنه يحق للصندوق العربي في أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار إلى المقترض وعند إرسال هذا الإخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.
(ب) كذلك تنتهي هذه الاتفاقية، وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها، عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى.
مادة رقم 9 اتفاقية
تعريفات
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، إلا إذا اقتضي سياق النص غير ذلك:
1 - "المشروع" يعني المشروع الذي من أجله عقد القرض والوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية، أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بالاتفاق بين ممثل المقترض المفوض وإدارة الصندوق العربي.
2 - "البضاعة" أو "البضائع" تعني المواد والمعدات والمهمات والآلات والأدوات والخدمات الوارد ذكرها بالملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية، والتي خصص القرض لتمويل الحصول عليها من جانب المقترض في حدود النسب الموضحة في الملحق المذكور. وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها إلى دولة المقترض ولا يشمل ما يدفع من رسوم جمركية أو أية ضرائب أخرى بموجب قوانين المقترض.
العناوين الآتية محددة إعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة.
عنوان المقترض: وزارة التعاون الدولي.
8 شارع عدلي - القاهرة.
جمهورية مصر العربية.
الفاكس: 3908759 - 202/3555882 - 202
عنوان الصندوق العربي: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المقر الدائم للمنظمات العربية - الشويخ - شارع المطار قطعة 6 ص. ب (21923) - الرمز البريدي (13080) الصفاة - الكويت - دولة الكويت.
العنوان البرقي: إنمعربي - الكويت.
والتلكس: 22153 كويت.
والفاكس: 4815750 كويت.