مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1956 لسنة 2000 المشار إليه النص التالي:
"يحظر من تاريخ العمل بهذا القرار على الوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وهيئة الأوقاف المصرية ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة وهيئات وشركات القطاع العام التصرف بالبيع في الأراضي الفضاء المملوكة لها أو لها حق التصرف فيها والواقعة داخل كردونات المدن والقرى حتى نهاية المدة المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 737 لسنة 2002".
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 ربيع الآخر سنة 1423 هـ .
الموافق 20 يونيه سنة 2002 م.