مادة رقم 1

تمد خدمة فضيلة الشيخ / .................... ـ وكيلا للأزهر لمدة سنة اعتبارا من 13/8/2002

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 12 جمادي الأولى سنة 1423 هـ
الموافق 22 يوليه سنة 2002م