مادة رقم 1
تمد خدمة فضيلة الشيخ / .................... ـ وكيلا للأزهر لمدة سنة اعتبارا من 13/8/2002
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.صدر برئاسة الجمهورية في 12 جمادي الأولى سنة 1423 هـالموافق 22 يوليه سنة 2002م