مادة رقم 1
يعتبر أثراً ويسجل ضمن الآثار الإسلامية والقبطية مسجد ناظلي هانم الكائن بشارع كورنيش النيل - الدقي - محافظة الجيزة والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .