مادة رقم 1

يعتبر أثراً ويسجل ضمن الآثار الإسلامية والقبطية مسجد ناظلي هانم الكائن بشارع كورنيش النيل - الدقي - محافظة الجيزة والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .