مادة رقم 1

يمنح المواطن / محمد أبو بكر محمد - معاشا شهريا اعتبارا من 7/11/ 1984 تاريخ إصابته بعجز بنسبة (65%) بسبب الأعمال الحربية مقداره 3.90 جنيه تضاف إليه جميع الزيادات المقررة بموجب قوانين زيادة المعاشات لتصبح قيمة المعاش بعد التدرج 158.80 جنيه.

مادة رقم 2

يخصم من المعاش المشار إليه في المادة الأولى ما قد يستأديه المصاب من معاش آخر طبقا لأي قانون من قوانين المعاشات الأخرى.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.