مادة رقم 1
يمنح المواطن / محمد أبو بكر محمد - معاشا شهريا اعتبارا من 7/11/ 1984 تاريخ إصابته بعجز بنسبة (65%) بسبب الأعمال الحربية مقداره 3.90 جنيه تضاف إليه جميع الزيادات المقررة بموجب قوانين زيادة المعاشات لتصبح قيمة المعاش بعد التدرج 158.80 جنيه.
مادة رقم 2
يخصم من المعاش المشار إليه في المادة الأولى ما قد يستأديه المصاب من معاش آخر طبقا لأي قانون من قوانين المعاشات الأخرى.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.