مقدمة

اتفاق لتعديل نصوص تسعير الغاز في الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 86 لسنة 1995 للبحث عن البترول واستغلاله بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي. جي. إيجيبت إس. إيه. وشركة شل إيجيبت إن. في. وشركة شل أوستريا أكتينجزيلشفت وشركة إديسون انترناشونال إس. بي. إيه. في منطقة رشيد البحرية بدلتا النيل
تحرر هذا الاتفاق في اليوم من شهر سنة 2001 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي " ج.م.ع . أو "الحكومة") والهيئة المصرية العامة للبترول وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي الهيئة) وشركة بي. جي. إيجيبت إس. إيه. وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين جزر كايمان (ويطلق عليها فيما يلي "بي. جي") وشركة شل إيجيبت إن. في. وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين هولندا (ويطلق عليها فيما يلي شل إيجيبت) وشركة شل أوستريا أكتينجزبلشفت وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين النمسا (ويطلق عليها فيما يلي "شل أوستريا") وشركة إديسون انترناشيونال إس. بي. إيه. وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين إيطاليا (ويطلق عليها فيما يلي إديسون)، (ويطلق على بي. جي. وشل إيجيبت ، وشل أوستريا وإديسون مجتمعين "المقاول" ويطلق على كل منهما منفردا "عضو المقاول").
تقرر الآتي:
حيث إنه قد تم توقيع اتفاقية التزام بموجب القانون رقم 86 لسنة 1995 للبحث عن البترول واستغلاله فيما بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بريتش جاز اكسبلوريشن أند برودكشن ليمتد وشركة شل إيجيبت إن. في. وشركة شل أوستريا أكتينجزيلشفت وشركة إديسون جاز إس. بي. إيه. في منطقة رشيد البحرية بدلتا النيل (ويشار إليها فيما يلي باتفاقية الالتزام).
وحيث إن شركة إديسون جاز إس. بي. إيه قد تنازلت عن حصتها في اتفاقية الالتزام إلى شركة إديسون انترناشيونال إس. بي. إيه. في 12 مارس 1996.
وحيث إن شركة بريتش جاز اكسبلوريشن أند برودكشن ليمتد قد تنازلت عن حصتها في اتفاقية الالتزام إلى شركة بي. جي. إيجيبت إس. إيه. في 18 أغسطس 1999.
وحيث إن أطراف الاتفاقية قد اتفقوا على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الطبيعي الواردة باتفاقية الالتزام.
وحيث إن مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول قد وافق على هذا التعديل مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
لذلك فقد اتفق أطراف الاتفاقية المشار إليها على ما هو آت:

ديباجة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛

مادة رقم 1 اتفاقية


(1 - أ) إن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف وحصص الأرباح في عقد بيع الغاز بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) وبين الهيئة (بصفتها مشتر) المبرم وفقا للمادة السابعة (هـ) سوف يقيم ويسلم ويُشترى بواسطة الهيئة بسعر يحدد شهريا طبقا للمعادلة الآتية: ب ج = ف × هـ
حيث: ب ج = قيمة الغاز لكل ألف قدم مكعب (أ ق 3) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية.
هـ = عدد مليون من الوحدات الحرارية البريطانية (بي تي يوز) لكل ألف قدم مكعب (أ ق 3) من الغاز.
ف = قيمة المليون وحدة من الوحدات الحرارية البريطانية (بي تي يوز) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية تحدد شهريا طبقا للجدول الآتي:-
سعر خام برنت (دولار/ برميل) ف (دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية)
أقل من أو يساوي 10 1.50
يزيد على 10 ولكن يقل عن 14 (0.1625 × سعر خام برنت) - 0.125
يساوي أو يزيد على 14 ولكن يقل عن 17 2.15
يساوي أو يزيد على 17 ولكن يقل عن 20 (0.1667 × سعر خام برنت) - 0.6833
يساوي أو يزيد على 20 2.65
وسعر برنت هو متوسط السعر الشهري بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية لكل برميل من خام برنت (DTD) المعلن في بلاتس أويل جرام برايس ريبورت تحت عنوان (Spot Crude Price -Assessment International) وذلك خلال الشهر المعني. وفي حالة عدم إمكان تحديد قيمة برنت بسبب عدم صدور تقرير أسعار بلاتس أويل جرام على الإطلاق خلال شهر من الشهور يجتمع الأطراف ويتفقوا على قيمة خام برنت بالرجوع إلى مصادر أخرى معلنة. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة، أو إذا لم يمكن تحديد قيمة خام برنت طبقا لما ورد آنفا لأي سبب آخر، يجتمع الأطراف ويتفقوا على قيمة خام برنت.
1- (ب) كل الغاز المنتج أو الجاري إنتاجه من عقد تنمية منطقة رشيد ومنطقة غرب رشيد حسب تفاصيلهما في خطة تنمية المرحلة الثالثة لرشيد المستحدثة في يناير 2006 سبتمبر في أن يقيم ويسلم ويُشترى بواسطة الهيئة بسعر يتم تحديده شهريا طبقا لـ 1- (أ) المعدلة من المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 2002.
1- (ج) كل الغاز المنتج من عقد تنمية شمال رشيد البحرية، وطبقا لعقد بيع الغاز المعدل، ستكون قيمة (ف) في معادلة تسعير الغاز لأغراض السوق المحلي هي كالآتي:
سعر خام برنت ف (دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية)
(دولار أمريكي/ برميل)
أقل من 20 سعر الغاز سيكون طبقا لـ 1- (أ) المعدلة من المادة الأولى من
القانون رقم 8 لسنة 2002.

يساوي أو يزيد عن 20 قيمة (ف) = (0.13 × سعر خام برنت) + 0.05.
بشرط ألا تتجاوز تلك القيمة الحد الأقصى لسعر الغاز كما هو محدد
أدناه:
3.00 في السنة التقويمية الأولى من إنتاج الغاز
3.00 في السنة التقويمية الثانية من إنتاج الغاز
3.50 في السنة التقويمية الثالثة من إنتاج الغاز
3.95 في السنة التقويمية الرابعة من إنتاج الغاز وما يليها
1- (د) القيمة المطبقة لـ (ف) في معادلة تسعير الغاز لأغراض السوق المحلي ستكون كالتالي:
سعر خام برنت ف (دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية)
(دولار أمريكي/ برميل)

أقل من 20 سعر الغاز سيكون طبقا لـ 1- (أ) المعدلة من المادة الأولى
من القانون رقم 8 لسنة 2002.
يساوي أو يزيد عن 20 قيمة (ف) = (0.13 × سعر خام برنت) + 0.05
بشرط ألا تتجاوز تلك القيمة عن الحد الأقصى لسعر الغاز
كما هو محدد أدناه:
3.00 في السنة التقويمية الأولى من إنتاج الغاز
3.50 في السنة التقويمية الثانية من إنتاج الغاز
3.95 في السنة التقويمية الثالثة من إنتاج الغاز وما يليها
وذلك لكل من:
- الغاز المنتج من عقد تنمية رشيد 8 - 10 (جنوب سيكويا - المرحلة الرابعة)، والذي يمثل حصة التزام منطقة رشيد في كامل احتياطيات حقل سيكويا وذلك بعد استبعاد كمية احتياطي الغاز الذي سيتم مبادلته مع كمية احتياطي الغاز المستخرج من الجزء الممتد من حقل شمال رشيد بمنطقة غرب الدلتا البحرية العميقة.
- الاحتياطيات المتزايدة الجديدة التي يتم تنميتها عقب المرحلة الرابعة من خطة التنمية في منطقة رشيد المعتمدة من الهيئة.

مادة رقم 1 إصدار

يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي جي إيجيبت إس إيه. وشركة شل إيجيبت إن في. وشركة شل أوستريا أكتينجزيلشفت وشركة إديسون انترناشيونال إس بي إيه لتعديل نصوص تسعير الغاز في الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 86 لسنة 1995 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة رشيد البحرية بدلتا النيل، وذلك وفقا للشروط المرفقة.

مادة رقم 2 اتفاقية

باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد بموجب هذا الاتفاق، تستمر اتفاقية الالتزام سارية بكامل قوتها وأثرها وفقا لنصوصها.

مادة رقم 2 إصدار

تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

مادة رقم 3 إصدار

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مادة رقم 3 اتفاقية

تاريخ سريان هذا التعديل هو من تاريخ أول تسليم للغاز للسوق المحلي.
شركة بي. جي. إيجيبت إس. إيه.
عنها : ــــــــــــــــــــــــــــــ
شركة شل إيجيبت إن. في.
عنها : ـــــــــــــــــــــــــــ
شركة شل أوستريا أكتينجزيلشفت
عنها : ـــــــــــــــــــــــــــ
شركة إديسون انترناشيونال إس. بي. إيه.
عنها : ـــــــــــــــــــــــــــ
الهيئة المصرية العامة للبترول
عنها : ـــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية مصر العربية
عنها : ـــــــــــــــــــــــ
التاريخ : ـــــــــــــــــــ