مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة مشروع اقامة محطة مياه الشرب الكبرى لمدينة ابو صوير .

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على مساحات الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ مساحتها الإجمالية 6 أفدنة و7 قراريط و12 سهما والمبين مواقعها وحدودها وأسماء ملاكها بكشف أسماء الملاك الظاهرين وبالرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرافقة.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.