مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة مشروع اقامة محطة مياه الشرب الكبرى لمدينة ابو صوير .
مادة رقم 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على مساحات الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ مساحتها الإجمالية 6 أفدنة و7 قراريط و12 سهما والمبين مواقعها وحدودها وأسماء ملاكها بكشف أسماء الملاك الظاهرين وبالرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرافقة.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.