مادة رقم 1
يستبدل بالبند خامسا الخاص بمصاريف الاختبار والتسجيل من القرار الوزاري رقم 82 لسنة 1998 المشار إليه بالنص التالي:
يتم تحصيل المصروفات الموضحة أدناه طبقا للقواعد المذكورة في البند رابعا من القرار المشار إليه وذلك بالجنيه المصري (مرفق).
أولا- مصاريف اختبار وتسجيل أصناف المحاصيل الحقلية (ص 5) بالكشف المرفق.
مادة رقم 2
تستبدل الفقرة الخاصة بتخصيص مصاريف اختبارات الأصناف في ص 6 بما يلي:
يتم تخصيص مصاريف اختبارات الأصناف DUS بالكامل إلى الجهة المختبرة.
تقسيم مصاريف اختبارات الأصناف VCU على الجهات المشاركة طبقا لعدد المواقع وعدد مرات المشاركة في ........ التقييم.
تقسيم مصاريف التسجيل بالنسب الآتية:
(25%) للجهة القائمة باختبارات الأصناف DUS.
(25%) للجنة تسجيل الأصناف.
(25%) للجهات القائمة باختبارات الأصناف VCU.
(5%) صندوق دعم البحوث.
(15%) الأمانة الفنية والأعمال الإدارية.
(5%) مصروفات إدارية.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في 26/6/2002.