مادة رقم 1

تقوم الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي (جهة الاعتماد بالوزارة) بإجراءات اختبارات التميز والتجانس والثبات DUS لجميع أصناف الحاصلات.

مادة رقم 2

تقوم شبكة مكونة من مركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي ( جهة الاعتماد بالوزارة ) والجامعات والشركات - طبقا لقرار رئيس اللجنة - بإجراء اختبارات القيمة الزراعية والصناعية والاقتصادية VCU لجميع أصناف الحاصلات الزراعية.

مادة رقم 3

تنشر هذه القواعد في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في 26/6/2002.