مادة رقم 1
تسري أحكام هذا القرار في شأن النشر في الجريدة الرسمية والوقائع المصرية علي وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة, وعلي وحدات الإدارة المحلية, وعلي الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.
مادة رقم 2
تتحمل نفقات نشر التشريع الجهة التي تستفيد من نشره, أو الجهة التي صدر التشريع بناء علي طلبها أو تلك التي يرتبط التشريع باختصاصها, وذلك بحسب الأحوال.
مادة رقم 3
يتم تدبير التمويل اللازم لسداد نفقات نشر التشريعات في موازنة كل جهة بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط.
مادة رقم 4
علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 جمادى الأولي سنة 1423 هـ
( الموافق 30 يوليه سنة 2002 م ).