مادة رقم 1
يضاف المجزر اليدوي للدواجن الخاص بالسيد/ ياسر صلاح الدين أحمد وشركاه بناحية عرب الحسانية - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية للكشف المرافق للقرار الوزاري رقم 38 لسنة 1967 المشار إليه.
مادة رقم 2
يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في 4/7/2002