مادة رقم 1

يضاف المجزر اليدوي للدواجن الخاص بالسيد/ ياسر صلاح الدين أحمد وشركاه بناحية عرب الحسانية - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية للكشف المرافق للقرار الوزاري رقم 38 لسنة 1967 المشار إليه.

مادة رقم 2

يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في 4/7/2002