مادة رقم 1
لوزير المالية إصدار عملات تذكارية فضية فئة الخمسة جنيهات والجنيه الواحد بمناسبة تنظيم مصر لبطولات العالم لكمال الأجسام خلال الفترة من 23 إلى 28 أكتوبر 2002 حسب النماذج الرفقة وبالفئات والأعداد والمواصفات الآتية:
أولا ــ عملة فضية فئة الخمسة جنيهات:
التركيب الكيميائي:
0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة.
0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاسا.
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.005 (خمسة في الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر.
القطر: 37 مم (سبعة وثلاثون ملليمتراً).
الوزن: 17.5 جم (سبعة عشر ونصف جراما).
والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.008 0ثمانية في الألف بالزيادة أو النقص.
العدد: 1000 (ألف) قطعة.
ثانيا ــ عملة فضية فئة الجنيه الواحد:
التركيب الكيمائي:
0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة.
0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاسا.
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.005 (خمسة في الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر.
القطر: 35 مم (خمسة وثلاثون ملليمترا).
الوزن: 15 جم (خمسة عشر جراما).
والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.008 (ثمانية في الألف) بالزيادة أو النقص.
العدد: 1000 (ألف) قطعة.
مادة رقم 2
يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملة المشار إليها في المادة السابقة على الوجه الآتي:
قطعة فضية فئة الخمسة جنيهات: 15.15 جنيها.
قطعة فضية فئة الجنيه الواحد: 12.25 جنيها.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشره.