ديباجة

ديباجة
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون المدني؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
وعلى قانون التجارة؛
وعلى قانون التجارة البحرية؛
وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1995 في شأن الحجز الإداري؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981؛
وعلى قانون الضرائب على المبيعات رقم 11 لسنة 1991؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن إنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

مادة رقم 1 إصدار

مادة إصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 المرفقة.

مادة رقم 1 لائحة

لائحة تنفيذية
تطبق أحكام القوانين والتشريعات الأخرى الحاكمة فيما لم يرد بشأنه نص في قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 وهذه اللائحة.

مادة رقم 2 لائحة

تكون للمصطلحات التالية الواردة بنصوص اللائحة التعريف المبين قرين كل منها
فى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليه :
المنطقة .
الهـيئــة .
مجلس الإدارة .
شركة التنمية الرئيسية .

مادة رقم 2 إصدار

مادة إصدار
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مادة رقم 3 لائحة

لائحة تنفيذية
مع عدم الإخلال بالمادة (6) من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليه.
يعرض على مجلس إدارة الهيئة الموارد الأخرى التي يقترح إضافتها إلى موارد الهيئة.

مادة رقم 4 لائحة

لائحة تنفيذية
يحدد مجلس إدارة الهيئة سنويا بالاتفاق مع وزير المالية النسبة التي تؤدي إلى الخزانة العامة من صافي فائض العمليات الجارية بعد أداء الضرائب.

مادة رقم 5 لائحة

لائحة تنفيذية
يصدر بتعيين رئيس الهيئة وتحديد معاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

مادة رقم 5 مكرر - لائحة

لائحة تنفيذية
يصــدر بـتــشكيل مـــجلس الإدارة قــرار من رئـيس مــجلـس الوزراء, على أن يتـــضــمن
خمسة من ذوى الخبرة المـالية والفنية والقانونية يرشحهم رئيس الهيئة .
ويلتـــزم مــجلس الإدارة, مـن خــلال رئيــســـه, بالتنســـيق مع الجــهـــات المعنيـــة لمراعــاة
متـطلبات الأمن القـومى والدفاع عن الدولة, وعلى الأخص عنـد تأسيس الشـركات أو الموافـقة
عـلى المشـروعات .
ويجوز تعيـين مدير تنفيذى مـتفرغ للهيـئة, على أن يصدر بتعـيينه وتحديد معاملتـه المـالية
واختـصاصه قرار من مـجلس الإدارة, وتكون مدة تعيـين المدير التنفيذى عـامين قابلة للتـجديد,
ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود .

مادة رقم 6 لائحة

تكون الرسوم المنصوص عليها في القوانين المعمول بها هي الحد الأقصى لما يقرره مجلس الإدارة من رسوم تراخيص لإنشاء شركات ومشروعات وأنشطة.
ولمجلس الإدارة إعادة تقدير هذه الرسوم زيادة أو نقصا على ضوء ما يتقرر من زيادة أو خفض في نصوص القوانين المقررة لهذه الرسوم.
كما يكون لمجلس الإدارة تحديد مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للمطورين والمستثمرين والشركات العاملة بالمنطقة، وتحديد إجراءات تحصيلها.

مادة رقم 7 لائحة

لائحة تنفيذية
يكون لمجلس إدارة كل هيئة إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة المنطقة وتنميتها وتنظيم العمل بها بمراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (13) من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وذلك وفقا للمواد المنصوص عليها في القانون.

مادة رقم 8 لائحة

لائحة تنفيذية
تطبق أحكام قوانين الضرائب والجمارك والتشريعات والقرارات المنفذة، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

مادة رقم 9 لائحة

لا يجوز إقامة أي مشروع داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة أيا كان شكله القانوني إلا بعد موافقة مجلس الإدارة، ويجب أن يقدم طلب الحصول على الموافقة مستوفيا البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، على أن يتضمن على الأخص البيانات الآتية:
المؤسسون أو الشركاء بحسب الأحوال وجنسياتهم - الغرض من المشروع - التكاليف الاستثمارية - الشكل القانوني - رأس المال - مصادر التمويل - الاحتياجات من داخل البلاد أو من الخارج - المساحات المطلوبة - عدد العمالة وأنواعها وجنسياتها - نسبة المنتج المخصص للتصدير خارج البلاد - الآثار البيئية.
ويضع مجلس الإدارة اشتراطات ممارسة المهن والحرف داخل المنطقة، وكذا الشروط والمعايير الواجب توفرها لإصدار تراخيص إقامة المشروعات والأنشطة بالمنطقة أو لوقفها أو إلغائها.

مادة رقم 10 لائحة

تتخذ المشروعات المقامة داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة أحد الأشكال القانونية التالية ما لم تشترط القوانين المصرية شكلا معينا:
المنشأة الفردية.
شركة الشخص الواحد.
فروع الشركات الأجنبية.
فروع الشركات المحلية.
شركة التوصية البسيطة.
شركة التضامن.
الشركة المساهمة.
الشركة ذات المسئولية المحدودة.
شركة التوصية بالأسهم.
ويتم تأسيس المنشأة الفردية وفروع الشركات الأجنبية بالقيد في السجل التجاري بالمنطقة وفقا للشروط والضوابط والمستندات التي يحددها مجلس الإدارة. ولمجلس الإدارة اعتماد نظم الشراكات الأخرى وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
ويجوز للشركات العاملة بجمهورية مصر العربية، من خلال فروع لها، ودون حاجة لإعادة التأسيس، إقامة مشروعاتها داخل المنطقة طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة.

مادة رقم 11 لائحة

يصدر مجلس الإدارة نماذج وعقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية ليسترشد بها المؤسسون، ولا يجوز إيراد نصوص أو شروط في أي منها تخالف النظام العام أو القانون، ويجب اعتمادها من مجلس الإدارة.
كما يحدد مجلس الإدارة المستندات الواجب تقديمها لإتمام إجراءات التأسيس.
ولا يستلزم لتأسيس الشركات الحصول على موافقة للمشروع أو أرض لإقامة المشروع.

مادة رقم 12 لائحة

لائحة تنفيذية
يكون للهيئة اختصاص مصلحة التسجيل التجاري المنصوص عليه في القانون رقم 34 لسنة 1976 بالنسبة للمنشآت والفروع والشركات المقامة داخل المنطقة.
ويتم قيد الشركات بالسجل التجاري بعد موافقة الهيئة على إجراءات التأسيس واعتماد العقود والنظم الأساسية وفقا للإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

مادة رقم 13 لائحة

لائحة تنفيذية
يكون للهيئة الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح للجهة الإدارية المختصة فيما أسند إليها من موافقات وتراخيص للأنشطة داخل المنطقة على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة، كما يكون للهيئة مراقبة مزاولة الأنشطة المقامة داخل المنطقة وذلك فيما عدا الأنشطة التي تخضع في رقابتها لبعض الوزارات والجهات الإدارية أو البنك المركزي أو هيئة الرقابة على التأمين على النحو المحدد بالقانون.

مادة رقم 14 لائحة

تكون للهيئة في حدود المنطقة اختصاصات الجهة الإدارية المنوط بها تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، سواء عند التأسيس - بمراعاة طلب الموافقة المسبقة - أو أثناء استمرار الشركة أو عند انقضائها أو اندماجها أو غير ذلك من أمور، ولها على الأخص:
إصدار تصاريح مزاولة النشاط وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه.
إصدار شهادات الأسماء التجارية داخل المنطقة ومنها شهادة عدم الالتباس.
وتكون لمجلس الإدارة الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات وغيرهم من المختصين في الجهات والمصالح الحكومية ذات الصلة اللازمة لمباشرة الهيئة لاختصاصاتها، وذلك فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، كما يكون له وضع قواعد وضوابط التفتيش على الشركات، بما يتفق مع أوضاع المنطقة.

مادة رقم 15 لائحة

للهيئة أن تشترك في تأسيس شركة تنمية رئيسية أو أكثر أو أن ترخص للغير في تأسيسها للقيام بأعمال تطوير المنطقة أو المناطق التابعة، على أن تتخذ هذه الشركة شكل شركة مساهمة يتم تأسيسها طبقا للإجراءات المقررة بهذه اللائحة وأن يكون غرضها الوحيد تطوير المنطقة أو المناطق التابعة.
ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى شركة التنمية الرئيسية تنفيذ وإدارة وصيانة البنية الأساسية والتحتية للمنطقة، أو تنفيذ وإدارة الموانئ بها أو غير ذلك من أعمال التنمية، ويجوز أن يعهد إليها بالترويج للمنطقة.

مادة رقم 16 لائحة

لائحة تنفيذية
يصدر مجلس إدارة الهيئة نظاما خاصا للإدارة الجمركية بعد موافقة وزير المالية, يراعى فيه الإجراءات والأسس المنصوص عليها في المادة (21) من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

مادة رقم 17 لائحة

لائحة تنفيذية
يصدر وزير المالية قرارا يحدد فيه الدائرة الجمركية الخاصة بالمنطقة، وتباشر الدائرة اختصاصاتها وفقا للنظام الخاص بها, والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة وزير المالية.

مادة رقم 18 لائحة

لائحة تنفيذية
يصدر مجلس إدارة الهيئة نظاما خاصا للإدارة الضريبية بعد موافقة وزير المالية يراعى فيه الشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة (25) من القانون.

مادة رقم 19 لائحة

لائحة تنفيذية
يشرف على تطبيق النظام الضريبي بالمنطقة لجنة عليا يصدر بتشكيلها وقواعد وإجراءات العمل بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة وزير المالية.

مادة رقم 20 لائحة

يكون الاستيراد من المناطق الاقتصادية إلى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد، التي يضعها مجلس الإدارة بعد موافقة وزير التجارة والصناعة على أن تعتمد من مجلس الوزراء، طبقا للقانون، وتتضمن تلك القواعد على الأخص تحديدا للسلع الجائز استيرادها واشتراطات هذا الاستيراد، وتعامل المنتجات المصنعة بالمنطقة معاملة المنتج الوطني.
وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التي تستورد من المناطق للسوق المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج.
أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق والتي تشتمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المناطق إلى داخل البلاد، بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية على الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورد من الخارج.
وتتمثل المكونات الأجنبية في الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الاقتصادية دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة.
وتعتبر المنطقة الاقتصادية فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها.

مادة رقم 21 لائحة

لائحة تنفيذية
مع عدم الإخلال بما ورد بقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والنظام الجمركي الخاص بالمنطقة الاقتصادية.
تؤدى الضرائب الجمركية وضرائب المبيعات وكافة الضرائب والرسوم الأخرى على البضائع المستوردة من المناطق الاقتصادية الخاصة كما لو كانت مستوردة من الخارج.
كما تؤدى الضرائب الجمركية وضرائب المبيعات وكافة الضرائب والرسوم الأخرى على منتجات المشروعات العامة داخل هذه المناطق والتي تحتوي على مكونات أجنبية وأخرى محلية عند الإفراج عنها إلى داخل البلاد ويكون وعاء الضريبة الجمركية عليها هو قيمة المكونات الأجنبية في تاريخ تسجيل البيان الجمركي وبفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد.

مادة رقم 22 لائحة

لائحة تنفيذية
لرئيس مجلس إدارة الهيئة طبقا للإجراءات والقواعد التي تحددها لائحة نظام العمل الداخلي بالمنطقة وبناء على طلب ذوي الشأن التصريح بما يلي:
1- سحب المخلفات الناتجة عن نشاط المشروع والعبوات العادية والأوعية الفارغة إلى داخل البلاد بعد أداء الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المستحقة عليها.
2- إدخال المنتجات غير الصالحة للتصدير (العوارية) المتخلفة عن عمليات التصنيع بالمنطقة إلى داخل البلاد بعد أداء الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المستحقة عليها.

مادة رقم 23 لائحة

لائحة تنفيذية
يتم التصرف في الأصناف المنصوص عليها في المادة السابقة إذا كان يترتب على بقائها في المنطقة إضرار بالصحة العامة أو بالأمن والنظام وفقا لما تقرره السلطات العامة المختصة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة إذا لم ينفذ صاحب الشأن الأمر الكتابي الصادر إليه بسحب الأصناف المذكورة خلال المهلة التي يحددها في الأمر.

مادة رقم 24 لائحة

تعامل السلع الواردة من داخل البلاد إلى المناطق الاقتصادية الخاصة معاملة السلع المصدرة إلى الخارج، وتخضع للضريبة على القيمة المضافة بسعر صفر وفقا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

مادة رقم 25 لائحة

لائحة تنفيذية
تقدم المشروعات العاملة بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وثيقة تأمين لحساب مصلحة الجمارك عن قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المستحقة عن البضائع وذلك أثناء نقلها من الدوائر الجمركية إلى المناطق الاقتصادية الخاصة أو العكس أو فيما بين المناطق، على أن يغطي التأمين مخاطر السرقة والتلف والفقد.

مادة رقم 26 لائحة

لائحة تنفيذية
يتبع في شأن الرسائل الواردة برسم المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عن طريق موانيها الرئيسية الإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة أما ما يرد لهذه المناطق عن طريق المواني الأخرى فيتبع في شأن نقله إليها أحكام الترانزيت في إطار النظام الجمركي الخاص للمنطقة.

مادة رقم 27 لائحة

لائحة تنفيذية
لا تخضع الرسائل المصدرة إلى خارج البلاد من المشروعات المرخص لها بالعمل في المناطق الاقتصادية الخاصة لأية إجراءات عدا ما ورد بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة.

مادة رقم 28 لائحة

لائحة تنفيذية
لرئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على طلب ذوي الشأن أن يصرح دون التقيد بالإجراءات الاستيرادية المطبقة داخل البلاد بالإدخال المؤقت للبضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية - الخاصة بالمشروعات المرخص بها في المنطقة الاقتصادية الخاصة - إلى المنطقة من داخل البلاد لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وبإخراجها وإعادتها إلى داخل البلاد مع مراعاة أحكام المادة (21) من هذه اللائحة.
ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وضوابط إعادة البضائع والأدوات والخامات التي أجريت عليها عمليات تصنيع إلى داخل البلاد.

مادة رقم 29 لائحة

لائحة تنفيذية
يقدم طلب الإدخال المؤقت المشار إليه في المادة السابقة من ذوي الشأن لرئيس الهيئة على النموذج المعتمد منه من أصل وصورتين.
ويتعين أن يرفق بهذا الطلب إقرار يتضمن بيان السلع وكمياتها والعمليات التي تجرى بشأنها سواء أكانت لإصلاحها أو لإجراء الأعمال الصناعية عليها والقيمة المقدرة لذلك ونوعية هذه الأعمال ونوعية السلع والبضائع والخامات أو المواد والأجزاء المراد تشغيلها داخل المنطقة وبيان نسبة الفاقد والهالك المتوقع في حالة المكونات الأجنبية الداخلة في العمليات الصناعية والميعاد المحدد لإتمام الإصلاح أو العمليات الصناعية، والتاريخ المحدد لسحب تلك الأصناف بعد إتمامها ويعتمد أصل هذا الإقرار من إدارة المنطقة الاقتصادية وتحتفظ بصورة منه.
ويتعين أن يرفق بهذا الإقرار تعهد من المشروع بإعادة المنتج من المنطقة الاقتصادية الخاصة إلى داخل البلاد بعد الإصلاح أو التصنيع أو استيفاء الإجراءات الجمركية إذا ما اختار بقاءها في المنطقة.

مادة رقم 30 لائحة

لائحة تنفيذية
يقدم طلب الإخراج من المنطقة والإعادة إلى داخل البلاد للأصناف المشار إليها في المادة السابقة من ذوي الشأن إلى رئيس الهيئة على النموذج المعتمد منه من أصل وصورتين بعد انتهاء إجراءات الإصلاح أو الأعمال الصناعية التي أدخلت من أجلها هذه الأصناف إلى المنطقة ويبين في الطلب ما تم داخل المنطقة للأصناف المذكورة من عمليات الإصلاح أو الأعمال الصناعية, المدة التي تمت فيها والقيمة النهائية لما تم في هذا الشأن مع بيان المنتجات بعد تصنيعها وقيمة المواد الأجنبية التي استخدمت في الإصلاح أو إجراء الأعمال الصناعية ويتعين أن يرفق بالطلب صورة إقرار الواردات عن الرسالة عند دخولها المنطقة وإقرار من المشروع بأن تلك الأصناف هي ذاتها التي تم التصريح بإدخالها للمنطقة وكذلك فاتورة بقيمة الإصلاح أو العمليات الصناعية, يعتمد أصل هذا الإقرار ومرفقاته من إدارة المنطقة وتحتفظ بصورة منه.

مادة رقم 31 لائحة

لائحة تنفيذية
تجرى معاينة للأصناف المشار إليها في المادة السابقة بواسطة لجنة مشتركة من الجمارك وإدارة المنطقة وبحضور ممثل عن المشروع للتحقق من صحة البيانات والمطابقة في ضوء المستندات المقدمة - ويصدر بناء على ذلك قرار بالإفراج عن هذه الأصناف, يقدم المشروع أصل الإفراج المعتمد من إدارة الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة ويحتفظ المشروع بصورة لتقديمها رفق المستندات عند الإعادة وتسلم الرسالة للمندوب المعتمد من المشروع وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته لحين إعادتها لداخل البلاد.

مادة رقم 32 لائحة

لائحة تنفيذية
في حالة طلب إخراج المخلفات والعبوات العادية والأوعية الفارغة وكذا المنتجات العوارية غير الصالحة للتصدير والمتخلفة عن عمليات التصنيع من المناطق إلى داخل البلاد يقدم المشروع لإدارة الجمرك المختص إقرارا بهذه البضائع معتمدا من إدارة المنطقة لإتمام الإجراءات الجمركية والمعاينة والمطابقة وتحصل الضرائب والرسوم وضريبة المبيعات والسماح بالخروج.

مادة رقم 33 لائحة

لائحة تنفيذية
على المنشآت بالمناطق مراعاة جميع القواعد والاشتراطات المتعلقة بحماية البيئة والقوانين واللوائح المنظمة لذلك ولما يقرره جهاز شئون البيئة والتزام الإجراءات المقررة من السلطة المختصة الخاصة بالحريق وعمليات التخزين واتخاذ اللازم لتنفيذ ما تقتضيه إجراءات السلامة والأمن في التشريعات المنظمة لحيازة أو نقل أو تفريغ أو تداول المواد الخطرة أو المتفجرة.

مادة رقم 34 لائحة

لائحة تنفيذية
لا يكون الاستيراد من المناطق الاقتصادية إلى داخل البلاد إلا في الحدود وبالنسب الكمية وللمدة الزمنية التي يقررها مجلس إدارة الهيئة ووفقا لما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد.

مادة رقم 35 لائحة

لائحة تنفيذية
يكون حصول الشركات والمنشآت على الأراضى والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها
والتـوسع فيـهـا داخل المنطقـة, عن طريق التـخصـيص بمقـابل انتفـاع سنوى, على أن يصـدر
بذلك قرار من مجلس الإدارة لمدة لا تزيد على 50 عامًا قابلة للتجديد .

مادة رقم 36 لائحة

لائحة تنفيذية
يجــوز بقـرار من مــجلس الوزراء, بناءً عـلى عـرض مـجـلس الإدارة, منح المشــروعـات
ذات التـشغيـل كثيـف العمالـة أو التى تعمل على تعـميــق المكـــون المحلى فى منتجــاتـها,
أو التى تستـثمـر فى مجالات الخـدمات اللوجـيستـية أو تنمـية التجـارة, أو مجـالات الكهرباء
من الطاقة التقليدية والجـديدة والمتجددة, أو المشروعات الزراعية, أو مـشروعات النقل البرى
والبحرى والسكك الحديدية, تيسيرات وحوافز غير ضريبية, منها على الأخص :
1 - أسعارًا مخفضة أو تيسيرات فى سداد قيمة الطاقة المستخدمة .
2 - رد قـيـمــــة توصـيل المرافـــق إلى الأرض المخـصـصـــة للـمـشــروع أو جــزء مـنهــا,
حال تحمل المستثمر بها .
3 - سداد الهـيئة حصـة العاملين المصريين وصاحـب العمل فى التأمينات أو جـزء منها,
لمـدة محـددة .
4 - سداد الهيئة جزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين المصريين .
5 - تخصيص الأراضى اللازمة لمباشرة أنشطتها بمقابل انتفاع رمزى, أو تأجيل سداد المقابل
كله أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات ذان الصلة إلى ما بعد التشغيل الفعلى للمشروع .
كمـا يجوز بقرار من مـجلس الوزراء, بناءً على عرض مجلس الإدارة, منح الشـركات
التى تؤسس بالمنطقـة لإقـامة مـشروعـات تسهـم فى تحقـيق التنميـة بهـا أو فى أنشطة المرافق
العـامة والبنيـة التحـتـية أو الطاقـة أو الطرق أو الموانئ, مـوافقـة واحدة على إقـامة المشـروع
وتشـــغــيله وإدارتـه بما فى ذلك تـراخــيـــص البنـــاء, وتخـــصــيص العـــقـــارات اللازمــــة له,
وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر .

مادة رقم 37 لائحة

لائحة تنفيذية
تُمنح التـيسـيرات والحـوافز غـيـر الضريبـية المشـار إليـها بالمـادة (36) من هذه اللائحـة
وفقـًا للضـوابط الآتيـة :
1 - أن تمنح بشكل عام وعـادل ودون تمييز بين المشـروعات المتماثلة وبما لا يمثل مـعونة
أو دعم وفقًا لالتدامات مصر الدولية .
2 - ألا تمنح إلا بعد دخول المشروع مرحلة التشغيل الفعلى والتزامه الكامل بالبرنامج
الزمنى المحدد له وتوفر التمويل وتحقيق نسب التشغيل .
3 - عـدم الجمع بـين تلك التيـسـيـرات والحوافـز وبين الحـافـز الاستـثـمارى المقـرر بقـانون
الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017
وتسرى تـلك التيسـيرات والحـوافز لمدة ثلاث سنوات فـقط, على أن يعرض الأمـرعلى
مجلس الإدارة لتـجديد تلك المدة فى حـال توفر مناط تقـريرها, وذلك وفقًـا لذات الإجراءات
المبـيـنة بهـذه اللائحــة بالإضـافـة إلى دراســة قـيـاس الأثر الاقــتـصـادى للـحـافـز, وفى جــمـيع
الأحوال لا تجدد تلك المدة إلا مرة واحدة .
وتسحب تلك التيسيرات والحوافز - بعد موافقة مجلس الإدارة - فى الحالات الآتية :
1- تعـثـر المشـروع أو تأخـر تنفـيـذ البـرنامج الزمنى أو تغـيـيـر هيكل الملكيـة أو تحـول
السـيطرة على المشـروع, ما لم يصـدر مـجلس الإدارة قرارًا بالموافـقــة على منح مـهلة تنفـيـذ
أو تعديل هيكل الملكية بحسب الأحوال .
2 -تجاوز نسـبة ما يصدره المـشروع للسوق المحلى نسبـة (85%) من إجمالى إنتـاجه
من المنـتــجـــات التى تزيـد نســبـــة المكون المـصــرى فــيـــهــا عـلى (40%) من تكـلفــة المـنتج,
وتحـتسب نسـبة المكون الـصناعى المصرى بخـصم قـيمـة المكونات المستـوردة من تكلفـة المنتج
على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس الإدارة .

مادة رقم 38 لائحة

لائحة تنفيذية
يجـوز بقـرار من مـجلس الوزراء, بنــاءً على عـرض مـجلس الإدارة, الجـمــع بين حـافـز
أو أكثر من التيسيرات أو الحوافز غير الضريبية المشار إليها .
ويضع مـجلس الإدارة الدليل الإجـرائى لطلبـات الحـصـول على أى من تلك التـيـسيـرات
والحـوافــز غـيــر الضـريبــيـة, ويجـب أن يتـضــمن العـرض عـلى مـجلس الـوزراء دراسـة مـالـيـة
واقـتـصــادية مـتكاملة لـلمـشـروع مع بيــان مـبـررات منح التـيــسـيـر أو الحـافــز والمردود المـالى
للمشروع والعوائد الاقتـصادية ونسب التشغيل المتوقعة فى ضوء دراسـان جدوى اقتصادية
مـعتـمـدة ودراسـة تمويلية مـتكاملة تحـدد نسب التـمـويل ومصـادره ومكوناته مـع قيـاس الأثر
الاقتصادى على الاستثمار الأجنبى المباشر .
وتتحـمل المنطقة الأعبـاء المـالية التى يتطلبهـا منح التيسـيرات والحوافـز غير الضريبـية
المشار إليها دون تحمل الخزانة العامة للدولة أية أعباء إضافية .

مادة رقم 39 لائحة

لائحة تنفيذية
يصــدر مــجلس الإدارة الـضـوابـط الخــاصـة بـتــحـديـد المشــروعــات ذات الأولوية ونســبــة
التشغيل المقررة لاعتبارها كثيفة العمالة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة .
ويضع المعـاييـر الفنيـة والتـقنيـة للمـشروعـات التكنولـوجيـة والصناعـيـة التى تعـمق من
المكون المحلى بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة .
كمـا يحدد مجلس الإدارة المعـايير والضوابط اللازمـة لاعتبـار المشروعات اللوجـيستـية
ومشروعات التخزين والتداول من المشروعات الهـادفة إلى تنمية التجارة الداخلية بالتنسيق
مع وزارة التجارة والصناعة والتموين .
ويضع لائحة الخدمات البحرية, بعد مـوافقة المجلس الأعلى للموانئ واعتماد وزيـر النقـل,
على أن تتـضــمن توصـيف وتحـديد مـشــروعـان الموانئ التـابعــة للمنطقـة وقـواعـد الـتـرخـيص
الخــاصـة بهـا والأحكــام المتـعلقـة بمـــداولة النشـاط بمــا يتـفــق مع السـيـاسة العــــامة لـلــدولــة
فى شأن الموانئ المصرية .