مادة رقم 1

يعين السادة الآتي أسماؤهم بعد أعضاء مهتمين بمجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الخاصة بمحافظة أسيوط لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، وهم:
1. السيد/ مراد ثابت فرغلي.
2. السيد/ محمود عبد القادر علي.
3. السيد/ محمد عثمان صالح.
4. السيد/ محمد مصطفى إسماعيل.
5. السيد/ جاهين احمد دسوقي.

مادة رقم 2

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر بالوقائع المصرية.