مادة رقم 1

يضاف المجزر اليدوي للدواجن الخاص بالمواطن/ إسلام عبد المنعم عبده وشركاه "الطيب لذبح وتعبئة وبيع الدواجن" أوسيم - محافظة الجيزة للكشف المرافق للقرار الوزاري رقم 38 لسنة 1967.

مادة رقم 2

يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره؛
صدر في 31/7/2002