مادة رقم 1
يضاف المجزر اليدوي للدواجن الخاص بالمواطن/ إسلام عبد المنعم عبده وشركاه "الطيب لذبح وتعبئة وبيع الدواجن" أوسيم - محافظة الجيزة للكشف المرافق للقرار الوزاري رقم 38 لسنة 1967.
مادة رقم 2
يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره؛
صدر في 31/7/2002