ديباجة
ديباجة
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته،
وعلى القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم،
وعلى القرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته،
وبناء على ما عرضه رئيس قطاع التعليم العام المشرف على مكتب الدكتور الوزير،
وتحقيقا للصالح العام،
قرر:
مادة رقم 1
تنشأ مدرسة باسم المدرسة الأوربية بالقاهرة- المدرسة الألمانية بمصر الجديدة- إدارة شرق مدينة نصر التعليمية- مدرسة ذات طبيعة خاصة بمصروفات لجميع المراحل التعليمية تقبل أبناء جمهورية مصر العربية والدول العربية والأجنبية.
مادة رقم 2
المدرسة الأوربية بالقاهرة- المدرسة الألمانية بمصر الجديدة- ذات الطبيعة الخاصة بمصروفات يتم ربطها من خلال اتفاق تعاون بين مدرسة أوروبا - مدرسة راين ماين د. أوبر ماير بمدينة فيسبادن بجمهورية ألمانيا الاتحادية وبين مدرسة أوروبا بالقاهرة- المدرسة الألمانية بمصر الجديدة- يتم اعتماده من وزير التربية والتعليم.
مادة رقم 3
تعمل المدرسة وفق القواعد التالية:
تخصص لمراحل التعليم ما قبل الجامعي "رياض أطفال- تعليم ابتدائي- تعليم إعدادي- تعليم ثانوي عام" وفق المناهج الألمانية بعد مناظرتها مع المحتوى العلمي بالمناهج المصرية لجميع الصفوف.
يتم تدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ والجغرافيا والتربية القومية لجميع الدارسين باللغة العربية، على أن يؤدي الطالب المصري والطالب الوافد من البلاد الناطقة باللغة العربية امتحانا في هذه المواد وفق القواعد المتبعة في هذا الشأن في المدارس المصرية وتحت إشراف الإدارة التعليمية.
ويعفى من ذلك الطلاب الوافدون من البلاد غير الناطقة بالعربية على أن يستثنى من ذلك المواد التي قد يتم مناظرتها بالمناهج المصرية.
مادة رقم 4
تمنح المدرسة مصدقة عن الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي تعتمد من الإدارة والمديرية التعليمية التابع لها المدرسة وبالنسبة لشهادة الثانوية التي تمنحها فتتخذ إجراءات معادلتها عن طريق الإدارة العامة للامتحانات.
مادة رقم 5
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره.