مادة رقم 1
يعاد تشكيل بعض دوائر لجان الطعن بمصلحة الضرائب بوزارة المالية، وذلك على النحو التالي:
أولا- لجان طعن ضرائب محافظة القاهرة:
1- لجنة طعن ضرائب القاهرة (الدائرة الثانية):
السيد/ علي عبد الحميد محمد علي............. رئيساً.
السيدة/ كاميليا فتحي يوسف الدمرداش............. عضواً.
السيدة/ نجوى سالم السيد البقلي............ عضواً.
2- لجنة طعن ضرائب القاهرة (الدائرة السادسة عشرة):
السيدة/ سهير بسادة بطرس............ رئيساً.
السيدة/ نفوسة حافظ إبراهيم عيسوي............ عضواً.
السيد/ أشرف محمود أحمد عامر........... عضواً.
3- لجنة طعن ضرائب القاهرة (الدائرة الحادية والثلاثون):
السيد/ مصطفى محمد محجوب علي رئيساً بالندب.
السيدة/ نفيسة فتحي محروس عضواً.
السيد/ رفعت طه مصطفى فتيان عضواً.
4- لجنة طعن ضرائب القاهرة (الدائرة الرابعة والثلاثون):
السيدة/ ابتسام محمد رشاد .............رئيساً.
السيد/ يوسف عبد السلام حافظ......... عضواً.
السيد/ سالم إسماعيل محمد جبر ...........عضواً.
5- لجنة طعن ضرائب القاهرة (الدائرة الخامسة والثلاثون):
السيد/ جلال أحمد محمد السمان.......... رئيساً.
السيدة/ سامية أنور إسماعيل جامع.......... عضواً.
السيد/ عصام علي حسن أبو غزالة........... عضواً.
6- لجنة طعن ضرائب القاهرة (الدائرة الثامنة والثلاثون):
السيد/ أحمد عبد الرحمن محمود البيسي ..........رئيساً بالندب.
السيد/ عبد الله سعيد إمام محمد.......... عضواً.
السيد/ مصطفى محمد أحمد حسن ...........عضواً.
7- لجنة طعن ضرائب القاهرة (الدائرة الرابعة والأربعون):
السيد/ زهران سيد محمد ..........رئيساً بالندب.
السيد/ صفوت سيف عبد اللاه حسن......... عضواً.
السيدة/ صباح محروس السيد أحمد ...........عضواً.
ثانيا - لجان طعن ضرائب محافظة القليوبية:
لجنة طعن ضرائب قليوب (الدائرة الثانية):
السيد/ أنور حسن محمد بكري....... رئساً بالندب.
السيد/ علي النادي علي حسين......... عضواً.
السيد/ أنور لطفي أحمد فريوص........ عضواً.
ثالثا - لجان طعن ضرائب محافظة الفيوم:
1- لجنة طعن ضرائب الفيوم (الدائرة الثانية):
السيد/ مصطفى عبد الحليم محمد صالح......... رئيساً بالندب.
السيد/ محمد عبد الحكيم مصطفى علي......... عضواً.
السيد/ محمد محمود صبري رمضان ...........زعضواً.
2- لجنة طعن ضرائب الفيوم (الدائرة الخامسة):
السيد/ ممدوح فتحي أحمد محمود........... رئيساً بالندب.
السيد/ محمود فتحي محمد إسماعيل ...........عضواً.
السيدة/ أم هاشم قرني علي حسين.......... عضواً.
3- لجنة طعن ضرائب الفيوم (الدائرة السادسة):
السيد/ شعبان علي شعبان علي................. رئيساً.
السيد/ حمدي عبد الستار عبد الرحمن ...........عضواً.
السيد/ أحمد سلومة عبد الباقي.......... عضواً.
رابعا - لجان طعن ضرائب محافظة بني سويف:
لجنة طعن ضرائب بني سويف (الدائرة الأولى):
السيد/ صالح معوض إمبابي ...........رئيساً.
السيد/ محمد السعيد عبد الحميد عبد اللطيف......... عضواً.
السيد/ عبد الرحمن أحمد عويس علي............ عضواً.
خامساً - لجان طعن ضرائب محافظة أسيوط:
1- لجنة طعن ضرائب أسيوط (الدائرة الثانية):
السيد/ محمد بكري زناتي....... رئيساً.
السيد/ كمال عبد الحكيم حسن إبراهيم........... عضواً.
السيد/ عبد الظاهر محمود مرسي محمود........... عضواً.
2- لجنة طعن ضرائب أسيوط (الدائرة الخامسة):
السيد/ سعد يني عطا الله عطية ...........رئيساً.
السيد/ عثمان محمود عثمان الشاذلي........... عضواً.
السيد/ عبد الرحيم حسن حسانين حسن........... عضواً.
3- لجنة طعن ضرائب أبو تيج:
السيد/ موسى حبيب سليمان نخلة......... رئيساً.
السيد/ مصطفى محمد فتحي بغدادي........ عضواً.
السيد/ خلف محمد غانم قناوي........ عضواً.
4- لجنة طعن ضرائب منفلوط:
السيد/ حسين علي حسين لافي........ رئيساً بالندب.
السيد/ زكريا عبد السلام قايد ..........عضواً.
السيد/ رمضان محمد عبد الحكيم عطية.......... عضواً.
مادة رقم 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصه تنفيذه, ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
صدر في 4/ 1/ 2003