مادة رقم 1

يعين عضوا بالمحكمة الدستورية العليا كل من:
السيد المستشار الدكتور / عادل عمر حافظ شريف.
السيدة الأستاذة / تهاني محمد الجبالي

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.