مادة رقم 1
يعين عضوا بالمحكمة الدستورية العليا كل من:السيد المستشار الدكتور / عادل عمر حافظ شريف.السيدة الأستاذة / تهاني محمد الجبالي
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.