مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطتي رفع مياه الصرف الصحي رقمي (1، 4) بمدينة طلخا محافظة الدقهلية.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لإقامة محطتي رفع مياه الصرف الصحي رقم (1) على مساحة 600 متر مربع ورقم (4) على مساحة 1313.85 متر مربع، والمبين موقعهما وحدودهما وأسماء ملاكهما بكشوف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة الإيضاحية المرفقة.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.