مادة رقم 1
يعلن فوز السيد/ محمد هاشم أحمد عثمان، وصفته (عامل) عضوًا لمجلس الشعب عن الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة الفيوم بمحافظة الفيوم.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.