مادة رقم 1

يعلن فوز السيد/ محمد هاشم أحمد عثمان، وصفته (عامل) عضوًا لمجلس الشعب عن الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة الفيوم بمحافظة الفيوم.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.