ديباجة

ديباجة
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم،
وعلى القرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته،
وبناء على مذكرة السيد الأستاذ المستشار القانوني للسيد الأستاذ الدكتور الوزير،
وبناء على ما عرضه رئيس قطاع التعليم العام المشرف على مكتب السيد الأستاذ الدكتور الوزير،
وتحقيقا للصالح العام،
قرر:

مادة رقم 1

يرخص للمدرسة الألمانية لراهبات سان شارل برومي بالقاهرة والإسكندرية بإضافة مواد متخصصة للمنهج الأصلي المطبق بالمدارس الرسمية المناظرة للثانوية العامة، وهي:
علم اقتصاد المؤسسات- علم القانون (المرتبط بالاقتصاد)- المحاسبة- علم الاقتصاد واقتصاد الحاسب الآلي، على أن تتضمن الدراسة تدريبا عمليا في المدرسة والمؤسسات المصرية والألمانية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره.