ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
قرر:

مادة رقم 1

يرخص لطائفة الأقباط الإنجيليين بكنيسة الأخوة المرحبين الإنجيلية الكائنة بناحية الرحمانية - مركز دير مواس - محافظة المنيا، وذلك طبقاً للرسم المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.