ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
يرخص لطائفة الأقباط الإنجيليين بكنيسة الأخوة المرحبين الإنجيلية الكائنة بناحية الرحمانية - مركز دير مواس - محافظة المنيا، وذلك طبقاً للرسم المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.