مادة رقم 1

يعاد تشكيل بعض دوائر لجان الطعن بمصلحة الضرائب بوزارة المالية، على النحو التالي:
أولا: لجان طعن ضرائب محافظة الإسكندرية:
لجنة طعن ضرائب الإسكندرية (الدائرة التاسعة عشرة):
السيد/ ناصر محمد كمال بدر رئيسا
السيد/ شعبان عبد الوهاب محمد جودة عضوا
السيد/ عبد الناصر نعمان محمد عضوا
ثانيا: لجان طعن ضرائب محافظة الشرقية:
1. لجنة طعن ضرائب الزقازيق (الدائرة الثانية):
السيد/ حسن محمد علي نوفل رئيسا بالندب.
السيد/ محمد مسعد توفيق عثمان عضوا
السيد/ ماجد عبد الرحمن سيد احمد عضوا.
2. لجنة طعن ضرائب الزقازيق (الدائرة الثالثة):
السيدة/ ليلى عبد المنعم الزهيري رئيسا.
السيد/ محمد صلاح عبد الحميد سليمان عضوا.
السيد/ محمد صبري السيد موسى عضوا.
3. لجنة طعن ضرائب الزقازيق (الدائرة الخامسة):
السيدة/ سهير محمد عمر الصبو رئيسا بالندب.
السيد/ صبري عبد السيد سيد عضوا.
السيد/ مصطفى محمد احمد عبد الله عضوا.
4. لجنة طعن ضرائب كفر صقر:
السيد/ صلاح إبراهيم إبراهيم سليمان رئيسا بالندب.
السيد/ شحاته السيد محمود مصطفى عضوا.
السيد/ ثروت سعيد محمد عبده عضوا.
5. لجنة طعن ضرائب أبو كبير:
السيد/ صلاح الدين سليمان جمعة رئيسا بالندب.
السيد/ ماهر رمضان حسن احمد عضوا.
السيد/ السيد محمد السيد عطية عضوا.
6. لجنة طعن ضرائب فاقوس:
السيد/ أمين احمد عبد العزيز عمارة رئيسا بالندب.
السيد/ احمد حسن احمد حسن عضوا.
السيد/ حماد محمد حسن حماد عضوا.
ثالثا: لجان طعن ضرائب محافظة قنا:
لجنة طعن ضرائب قنا (الدائرة السادسة):
السيد/ علي عمر علي عمر سليمان رئيسا بالندب.
السيد/ عبد المغني عبد الله علي حسن عضوا.
السيد/ مرعي فضل الله سباق عضوا

مادة رقم 2

تنشأ لجنة طعن ضرائب إسنا, على النحو التالي:
السيد/ عبد المنعم عبد العظيم عبد اللطيف...........رئيسا بالندب
السيد/ علاء الدين عبد الجواد هاشم ...............عضوا
السيد/ عبد الكريم السيد عبد الكريم.............عضوا

مادة رقم 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه, ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
صدر في 15/10/2003