كشف
كشف
كشف
بالمواصفات القياسية المصرية
(مرفق بالقرار رقم 290 بتاريخ 15/ 11/ 2003)
ثانيًا - مواصفات قياسية معدلة
مسلسل رقم المواصفة اسم المواصفة
1 285/ 2003 العنب المجفف (الزبيب)
2 544/ 2003
ج2 الكمثرى المعلبة والتفاح المعلب
الجزء الثانى: التفاح المعلب
3 1602/ 2003
ج1 المشروبات المحلاة غير الغازية
الجزء الأول: نكتار الفاكهة
4 355/ 2003
ج 1 عسل النحل وطرق الفحص والاختبار
الجزء الأول: عسل النحل
5 355/ 1990
ج2
تعديل جزئي 2003 عسل النحل وطرق الفحص والاختبار
الجزء الثانى: طرق الفحص والاختبار
تعديل جزئي 2003
6 2613/ 2002
ج8
تعديل جزئي 2003 فترات صلاحية المنتجات الغذائية
الجزء الثامن: الخضر والفاكهة ومنتجاتها
تعديل جزئي 2003
7 1042/ 1991
تعديل جزئي 2003 البسطرمة
(تعديل جزئي 2003)
مادة رقم 1
يلتزم المنتجون والمستوردون بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الموضحة في الكشف المرفق وعددها سبع مواصفات.
مادة رقم 2
يمنح المنتجون والمستوردون مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع مع التعديلات الواردة بالمواصفات القياسية المصرية المعدلة والمشار إليها في الكشف المرفق وعددها سبع مواصفات والصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 179 لسنة 1996
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.