ديباجة
مادة رقم 1
يفوض السيد الأستاذ رئيس قطاع سياسات التجارة الخارجية في الاختصاصات الآتية:
1- التصرف في الجرائم الناتجة عن مخالفة أحكام المادة (1)( من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير والقرارات المنفذة له وفقا لأحكام المادة (15) من هذا القانون، على النحو التالي:
(أ) طلب تحريك الدعوى الجنائية واتخاذ أي إجراءات في هذا الشان.
(ب) الإفراج عن السلع موضوع الجريمة على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك.
(ج) السماح بإعادة تصدير السلع موضوع الجريمة وذلك بناء على طلب المستورد على أساس دفع تعويض يعادل ربع قيمتها حسب تثمين مصلحة الجمارك.
2- الموافقة على استيراد السلف الموقوف استيرادها والواردة للاستخدام الخاص بعد استطلاع رأي الجهة المختصة.
مادة رقم 2
مادة رقم 3
مادة رقم 4
يلغى القرار الوزاري رقم 448 لسنة 1999 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة رقم 5