مادة رقم 1

مجلس الشعب ومجلس الشورى مدعوان إلى اجتماع مشترك الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد 22 من رمضان سنة 1424 هجرية الموافق 16 نوفمبر سنة 2003 ميلادية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.