مادة رقم 1
مجلس الشعب ومجلس الشورى مدعوان إلى اجتماع مشترك الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد 22 من رمضان سنة 1424 هجرية الموافق 16 نوفمبر سنة 2003 ميلادية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.