مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة "المرشحات النقالي الجديدة بمدينة صدفا بمحافظة أسيوط" والبالغ إجمالي مساحتها فدانين و4 قراريط والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرافقين.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.