مادة رقم 1
تغلى شعبة النظارات والساعات والمصوغات بالغرفة التجارية لمحافظة الشرقية والمنشأة بالقرار الوزاري رقم 328 لسنة 1974.
مادة رقم 2
مادة رقم 3
مادة رقم 4