مادة رقم 1

تغلى شعبة النظارات والساعات والمصوغات بالغرفة التجارية لمحافظة الشرقية والمنشأة بالقرار الوزاري رقم 328 لسنة 1974.

مادة رقم 2

مادة رقم 3

مادة رقم 4