مادة رقم 1
تعدل الفقرة الثانية من المادة رقم (146) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة, لتصبح على النحو التالي:
"ولا يجوز الصرف من اعتمادات المكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة إلا لمن تستعين بهم الجهات من العاملين خارج الأجهزة الداخلة في الموازنة العامة للدولة" .
مادة رقم 2
تضاف المادة رقم (146) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة للمواد المستثناة من التطبيق في الهيئات الاقتصادية والمدرجة بالمادة رقم (189), ليصبح نص هذه المادة الأخيرة كالآتي:
"تسري على الهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي والوحدات الاقتصادية أحكام هذه اللائحة فيما عدا أحكام المواد (3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 23, 71, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 105, 106, 109, 113, 117, 140, 146, 159, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 180, 182, 185)".
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.