ديباجـة القانون

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تضاف مادة جديدة برقم 34 مكرراً (2) إلى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، نصها الآتي:
مادة 34 مكررا (2):
يخفض الرسم النسبي على شهر المحررات بنسبة (25%) من مقداره المستحق بعد التخفيض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (34) مكررا ومع تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة ذاتها، ويسري التخفيض الجديد على المحررات الخاصة بطلبات الشهر القائمة عند بدء العمل به، وتلك التي تقدم خلال ثلاث سنوات تالية.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر العمل بالتخفيض على الرسوم المشار إليه في الفقرة السابقة، وذلك لمدة أو لمدد أخرى".

مادة رقم 2

نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، و يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، و ينفذ كقانون من قوانينها.