مادة رقم 1
تضاف المنشآت التالية إلى المنشآت التي تضمنتها قرارات وزير المالية أرقام ( 267 , 382 , 447 , 475 , 968 , 1276 , 1317 , 1569 لسنة 2001 , 177 , 594 , 764 , 1366 , 1532 لسنة 2002 , 39 لسنة 2003 )
وتعفى من تقديم التأمين أو الضمان المنصوص عليه في المادة (98) من القانون رقم 66 لسنة 1963 :
منشآت تضاف لقطاع الملابس الجاهزة :
- الشركة الصناعية لتنمية الصعيد ( لنكوييد) .
- شركة مارتكس فاشون للملابس الجاهزة .
ثانيا - منشآت تضاف لقطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية :
- شركة موج للهندسة والصناعة .
مادة رقم 2
يصحح اسم شركة (ميدو مصر) مستلزمات الموبيليا والديكور والوارد بالقرار رقم 1532 لسنة 2002 ضمن المنشآت التي تضاف لقطاع الصناعات الهندسية ليصبح الاسم شركة مستلزمات الموبيليا والديكور (سيرو مصر).
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر بتاريخ 18 / 2 / 2003