مادة رقم 1
يعتبر من اعمال المنفعة العامة مشروع اقامة تجهيزات نهاية خط الغاز البرى العريش / طابا وبداية خط الغاز البحرى طابا / العقبة ، وذلك بغرض تصدير الغاز الطبيعى للاردن ومنه للدول العربية .
مادة رقم 2
يخصص للمشروع المشار اليه ولشركة غاز الشرق وبقيمتها الدفترية قطعة الارض الصادر بشانها قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 2002 المشار اليه وفقا للاحداثيات والمساحة الموضحة بالمذكرة والرسم المرفقين وحدودها على النحو التالى :
الحد البحرى : ارض مخصصة لشركة سانت كلير وهو خط عمودى على محور الطريق الرئيسى شرم الشيخ - طابا من نقطة تلاقى محور الطريق الرئيسى مع محور الطريق الغربى المؤدى الى ميناء نويبع .
الحد الشرقى : خط التقاء اليابس بمياه الخليج .
الحد القبلى : ارض مخصصة لشركة غاز الشرق خط عمودى على محور الطريق الرئيسى لشرم الشيخ - طابا من نقطة تلاقى محور الطريق الرئيسى مع محور الطريق الفرعى المؤدى الى ميناء نويبع .
الحد الغربى : خط موازى لمحور الطريق الرئيسى شرم الشيخ - طابا .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 ذى الحجة سنة 1423 هـ ، الموافق 24 فبراير سنة 2003 م .