ديباجة
مادة رقم 1
تمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 المشار إليه لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من أول يونية 2003 حتى 31 مايو سنة 2006.
مادة رقم 2
مادة رقم 3