ديباجة
مادة رقم 1
يلتزم المنتجون والمستوردون لملح الطعام للاستهلاك المباشر وكذا الملح المستخدم في المخابز أن يكون مدعمًا باليود طبقًا للمواصفة القياسية رقم 2732 لسنة 1996 وتعديلاتها والخاصة بملح الطعم المدعم باليود.
مادة رقم 2
يقتصر استخدام ملح الطعام غير المدعم باليود والمنتج طبقًا للمواصفة رقم 273 - 1 لسنة 1996 الخاصة بـ "ملح الطعام" على الاستخدام في الصناعات الغذائية فيما عدا منتجات المخابز.
مادة رقم 3
يمنح المنتجون والمستوردون مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.