مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة رفع مياه الصرف الصحي رقم (3) بمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها 7 قراريط و22.5 سهم والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالكشوف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.