مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة رفع مياه الصرف الصحي رقم (3) بمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية.
مادة رقم 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها 7 قراريط و22.5 سهم والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالكشوف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.