مادة رقم 1

يعين مندوبا بهيئة قضايا الدولة السيد/ يوسف محمد حافظ محمد علي على أن يكون أول المندوبين المساعدين وسابقا على المندوب المساعد محمد أحمد عاطف طه الشيمي.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى وزير العدل تنفيذه.