مادة رقم 1
يعين مندوبا بهيئة قضايا الدولة السيد/ يوسف محمد حافظ محمد علي على أن يكون أول المندوبين المساعدين وسابقا على المندوب المساعد محمد أحمد عاطف طه الشيمي.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى وزير العدل تنفيذه.